المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص33
وفيه أو لا ممنوعية رجوع الضمير إلى الرجس، إذ من المحتمل رجوع الي عمل الشيطان، بل لعله الانسب في مقام التأكيد عن لزوم التجنب عن المذكورات ولو سلم رجوعه إليه، لا يسلم الرجوع إليه مطلقا، بل مع قيد كونه من عمل الشيطان، والا فلو كانت علة وجوب الاجتناب كون الشئ رجسا لم يكن ذكر عمل الشيطانمناسبا.
والرجوع إلى كل منهما مستقلا لو فرض امكانه خلاف الظاهر، فيمكن ان يقال (بعد رجوع الضمير إلى الرجس الذى من عمل الشيطان): ان الرجس على نوعين، ما هو من عمله يجب الاجتناب عنه، وما ليس كذلك لا يجب، فتدل أو تشعر على جواز الانتفاع في الجملة بالنجاسات.
وثانيا ان الظاهر منها ولو بمناسبة قوله من عمل الشيطان، وبقرينة قوله متصلا به: انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلوة ان شرب الخمر والمقامرة وعبادة الاوثان رجس من عمله، لا بنحو المجاز في الحذف، بل بادعاء ان لا خاصية للخمر الاشربها، و لا للميسر الا اللعب، إذا كان المراد به آلاته، واما ان كان المراد اللعب بالآلة فلا دعوى فيه، ويكون قرينة على ان المراد بالخمر ايضا شربه، وبالانصاب عبادتها، بنحو ما مر من الدعوى، فان ايقاع العداوة والبغضاء والصدعن ذكر الله وعن الصلوة، انما هو بشرب الخمر والمقامرة، وامساكها للتخليل ليس من عمل الشيطان، ولا آلة له لايقاع العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله، هذا مع ان في كون الرجس بمعنى النجس المعهود اشكالا، فانه (على ما في كتب اللغة) جاء بمعان، منها العمل القبيح، فدارالامر بين حمله على الرجس بمعنى القذر المعهود، وارتكاب التجوز في الاية زائدا على الدعوى المتقدمة، أو حمله على القبيح وحفظ ظهورها من هذه الحيثية، والثانى اولى.
مع ان في تنزيل عبادة الاوثان (التى هي كفر بالله العظيم) منزلة القذارة، أو تنزيل نفسها منزلتها (أي منزلة القذارة الصورية في وجوب الاجتناب) ما لا يخفى من الوهن، فانه من تنزيل العظيم منزلة الحقير في مورد يقتضى التعظيم (تأمل) ومنه آية تحريم الخبائث، بتقريب ان النجاسات والمتنجسات من الخبيثات (