المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص32
التذكرة (1) ان سو غنا بيع كلب الصيد صح بيع كلب الماشية والزرع والحائط، لانالمقتضى وهو النفع حاصل، واستدل على عدم جواز اجارة الخنزير وبيعه، بان لا منفعة فيه.
وقال: (2) يجوز بيع كل ما فيه منفعة، لان الملك سبب لاطلاق التصرف، والمنفعة المباحة كما يجوز استيفائها يجوز اخذ العوض عنها، فيباح لغيره بذل مال فيها.
إلى غير ذلك من كلماته.
وقد مر عن شرح الارشاد للفخر، والتنقيح للمقداد، (في الاعيان النجسة) انما يحرم بيعها لانها محرمة الانتفاع، وكل محرم الانتفاع لا يصح بيعه.
هذا مع ان تحصيل الاجماع أو الشهرة المعتمدة في مثل هذا المسألة التى تراكمت فيها الادلة، وللاجتهاد فيها قدم راسخ: غير ممكن، سيما مع تمسك جملة من الاعيان بالادلة اللفظية هذا حال الكبرى الكلية، ولابد في الاستنتاج من البحث الكلى عن صغريها، ثم البحث عن جزئيات المسائل.
فنقول: لا شبهة في ان الاصل الاولى (كأصالتي الحل والاباحة، وعموم خلق ما
في الارض جميعا لنا) جواز الانتفاع بكل شئ، من كل وجه،
الا ما قام الدليل على التحريم، وقد ادعى الاصل الثانوي على حرمة الانتفاع بالاعيان النجسة وبالمتنجسات مستدلا بالكتاب والسنة والاجماع.
فمن الاول قوله تعالى (3) انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، بدعوى رجوع الضمير إلى الرجس، وان وجوب الاجتناب عن المذكورات لانسلاكها فيه، اما حقيقة كالخمر، أو ادعاء كغيرها، وان الرجس هو النجس المعهود، ووجوب الاجتناب عن الشئ يقتضى عدم الانتفاع بشئ منه، والا لم يناسب التعبير بالاجتناب والتباعد عنه، فتدل على حرمة الانتفاع مطلقا عن كل رجس ونجس.
(1) كتاب البيع – مسألة – 2 (2) راجع التذكرة – كتاب البيع – مسألة 5 (3) سورة المائدة – الاية 92