المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص30
والوثوق بان التحريم انما هو للفساد المترتب عليه، فلا يشمل ما إذا بيع لصلاح حال الناس، وللجهة المحللة، سيما مع ما تقدم من دلالة رواية تحف العقول والرضوى والدعائم على ذلك وسيما مع ما ورد في الموارد العديدة من تجويز بيع المحرم لاستفادة المحلل، والغرض العقلائي المباح كروايات وردت في تجويز بيع الكلب الصيود (1)، ورواية ابى القاسم الصيقل الدالة على جواز بيع غلاف السيوف من جلود الميتة (2)، وما وردت في تجويز بيع الزيت المتنجس، للاستصباح تحت السماء، وممن يعمل صابونا (3)، وما دلت على جواز بيع المغنية، إذا كان الاشتراء لتذكر الجنة لا للتغني (4) وما دلت على جواز عمل الحبائل وغيرها بشعر الخنزير (5) الظاهر منها جواز بيعها، ضرورة ان عملها انما هو للمعيشة والتكسب، كما يظهر منالروايات، وما وردت في جواز بيع العجين من الماء النجس ممن يستحل الميتة (6) (تأمل) بل بعض الروايات في الخمر شاهد ايضا.
كصحيحة جميل (7) قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام (يكون لى على الرجل الدراهم فيعطيني خمرا، فقال: خذها ثم افسدها، قال على: واجعلها خلا) ويحتمل ان يكون المراد بعلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه، واستشهد أبو عبد الله عليه السلام بقوله، ويحتمل ان يكون المراد على بن الحديد، احد رواة السند، نقل عنه بعض الرواة المتأخر منه تفسيره للافساد.
والظاهر منها جواز اخذها في مقابل الدين، ووقوعها عوضه إذا اخذها للتخليل وعن عبيد بن زرارة في الموثق (8) قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأخذ
(1) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 14 – من ابواب ما يكتسب به (2) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 38 – من ابواب ما يكتسب به (3) و (4) و (5) و (6) الوسائل – كتاب التجارة الباب – 6 – 16 – 58 – 7 من ابواب ما يكتسب به (7) الوسائل – كتاب الاطعمة والاشربة – الباب 31 – من ابواب الاشربة المحرمة(8) الوسائل – كتاب الطهارة – الباب 77 – من ابواب النجاسات