پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص28

(على ما في بعض الروايات (1) فلو كان انقلابها إلى الخل ممكنا، لكان من البعيد الامر باهراقها.

ولهذا لا يجوز اراقة العصير المغلى بنفسه أو النار، ولو احرز كونهما خمرا، إذا اراد صاحبه ان يعمل به خلا أو دبسا.

نعم لا يمكن حمل ما دلت على جعل الخمر العتيقة خلا على ما ذكرناه (2) فلابد من تأويل آخر فيها، لو ثبت عدم امكان جعلها خلا بالعلاج، ولو فرض امكانه لكنلا شبهة في عدم تعارفه، وعدم كونه من المنافع المطلوبة لها، ولعل الامر باراقتها (بعد فرض امكان التخليل) كان من الاحكام السياسية لقلع مادة الفساد، وقطع عذر الشاربين للخمر، حيث يمكن لهم الاعتذار باتخاذها للتخمير، وكيف كان فلا شبهة في ان المنفعة المتعارفة لها الشرب، والادلة منصرفة عن غيره، والتداوى بها (لو جوزناه في بعض الموارد النادرة) ليس بحيث يدفع الانصراف أو يمنع عن الاراقة.

وبالجملة ان صاحب الرواية (في الرواية المتقدمة) انما اهدى الخمر لرسول الله صلى الله عليه وآله لكونها من احب الاشياء عندهم وقوله: ان الذى حرم شربها حرم ثمنها، لا يستفاد منه الا الثمن في بيع الخمر، حسب تعارقه عندهم، وكان صاحب الراوية يريد بيعها كذلك، لا المورد النادر الذى يجب أو يجوز شربها، فلو فرض في مورد صار العصير في غليانه خمرا يمكن تخليلها فبيعت لذلك، لاتدل مثل تلك الروايات على منعه كما لا يخفى ونحوها ما دلت على ان ثمن الخمر سحت، من الروايات المستفيضة (3) فان الظاهر منها ان التكسب بها في التجارة المتعارفة كذلك.

وان شئت قلت: ان الادلة منصرفة إلى ما هو المعهود الشايع، والنادر بهذه المثابة منسى عن الاذهان، سيما مع المناسبات المغروسة فيها: هذا حال ما يمكنأو يتوهم استفادة حرمة اصل المعاملة بعنوانها منها: واما ما دلت على حرمة الثمن أو بطلان المعاملة، فمضافا إلى بعض ما مر، النبوى المتقدم: ان الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه: وفيما احتمالات: منها ان يراد به ان التحريم إذا تعلق بذات شئ، بان يقال: حرمت عليكم

(1) راجع الوسائل كتاب الاشربة الباب 1 من ابواب الاشربة المحرمة (2) راجع الوسائل كتاب الطهارة الباب 77 من ابواب النجاسات والاوانى (3) راجع الوسائل كتاب التجارة الباب 5 من ابواب ما يكتسب به