المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص27
وهذه الطائفة قاصرة عن اثبات الحرمة لمطلق بيع الخمر، كما لو باع للتخليل لو فرض امكانه، أو باع للتداوي، ان قلنا بجوازه في مورد الاضطرار: لا لادلة رفع ما اضطر واليه، بل لقصور الروايات عن اثبات الحكم لغير البيع والشراء المتداولينفي سوق الفساق.
فلو فرض ان العصير المغلى بنفسه صار خمرا، ثم صار خلا، فعصره عاصر للتخليل فهل يمكن ان يقال: انه ملعون بلسان رسول الله صلى الله عليه وآله، لانه عصر ما يصير خمرا ولو صار خلا بعده، وكان عصره للخل، لا اظن باحد احتماله، وذلك لان الظاهر المستفاد من تلك الروايات، ان الشرب المعمول به، وكل ما هو من مقدماته أو مربوط به حرام، لا لحرمة المقدمة، فانها ليست بحرام جزما، بل لجعل الحرمة عليها سياسة لقلع الفساد.
وكيف كان لاشبهة في عدم دلالة تلك الطائفة على حرمة المعاملة، ولا الثمن ولا بطلانها في غير ما قلناه والطائفة الاخرى ما دلت على حرمة ثمنها: كصحيحة محمد بن مسلم (1) عن ابى عبد الله عليه السلام (في رجل ترك غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا، فانطلق الغلام فعصر خمرا ثم باعه، قال: لا يصح ثمنه.
ثم قال: ان رجلا من ثقيف اهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله راويتين من خمر، فامر بهما رسول الله صلى الله عليه وآله فاهريقتا، وقال: ان الذى حرم شربها حرم ثمنها (الخ) وقريب منها غيرها، وهذه الطائفة ايضا قاصرة عن اثبات الحكم بنحو الاطلاق، لان المتعارف
في بيعالخمر
(بحيث كان غيره نادرا جدا سيما في تلك االازمنة) هو البيع للشرب الحرام واما التخليل فالظاهر عدم انقلاب الخمر خلا، وما وردت في بعض الروايات من تخليلها بالعلاج (2) لعلها التى كانت في حال الغليان، واختمرت في الجملة، دون ما صارت خمرا، ولهذا امر رسول الله صلى الله عليه وآله باهراقها، واهراق جميع ما في المدينة من الخمر،
(1) الوسائل كتاب التجارة الباب 55 من ابواب ما يكتسب به (2) الوسائل والمستدرك كتاب الطهارة الباب 77 – 48 من ابواب النجاسات والاوانى