پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص25

فالعناوين المشتملة على جهتين يكون حكم الاتجار والتكسب بها تابعا لوقوعهما لتلك الجهة، فالعصير المغلى يحل بيعه للتخليل، ولا يحل للتخمير أو الشرب ثم على هذا الاحتمال يمكن ان يكون شرط الحرمة الاتجار لاجل جهة الفساد فمع عدم قصد جهة من الجهات يكون محللا، أو يكون شرط الحلية قصد جهة الصلاح فلا يحل الا معه، ويكون الاتجار به على نحو الاطلاق وبلا قصد جهة محرما، (وهنا احتمالات اخر) كاحتمال ان بكون المحرم بيعه لمن يعلم انه يستعمله في الحرام، والمحلل بيعه لمن يعلم انه يستعمله في المحلل، إلى غير ذلك.

فالاولى صرف الكلام إلى مفاد الروايات، ليتضح مقدار دلالتها في العناوين النجسة، ثم البحث عن مستثنياتها على فرض عموم فيها.

فنقول المستفاد من فقرات من رواية تحف العقول هو الاحتمال الثالث: قالواما تفسير التجارات في جميع البيوع، ووجوه الحلال من وجه التجارات التى يجوز للبايع ان يبيع مما لا يجوز له، وكذلك المشترى الذى يجوز له شرائه مما لا يجوز، فكل مأمور به مما هو غذاء للعباد وقوامهم به في امورهم، ووجوه الصلاح الذى لا يقيمهم غيره، مما يأكلون ويشربون إلى ان قال: وكل شئ يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات، فهذا كله حلال بيعه وشرائه وامساكه واستعماله وهبته وعاريته واما وجوه الحرام من البيع فكل امر يكون فيه الفساد مما هو منهى عنه من جهة اكله، إلى ان قال: أو شئ يكون فيه وجه من وجوه الفساد، نظير البيع بالربا، أو بيع الميتة، إلى ان قال: فهذا كله حرام محرم، لان ذلك كله منهى عن اكله وشربه ولبسه وملكه وامساكه والتقلب فيه بوجه من الوجوه، لما فيه من الفساد، فجميع تقلبه في ذلك حرام (الخ) فان مقتضى اطلاق صدرها ان كل شئ يكون فيه وجه من وجوه الصلاح جاز الاتجار والتكسب به مطلقا وان كان فيه وجه أو وجوه من الفساد، ومقتضى اطلاق ذيلها مع قطع النظر عن الصدر، وعن جهة تأتى الاشارة إليها، ان كل ما فيه جهة من جهات الفساد يحرم الاتجار به، ومقتضى الجمع بينهما عرفا، ان ما فيه جهة صلاح