پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص21

ويتلوه في الضعف التشبث بقوله نجسه أو ينجسه في المتنجسات، كالمفهوم من قوله: إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شئ (1) وقوله: في النبيذ ما يبل الميل ينجس حبا من ماء (2) بتقريب ان قوله ينجسه الشئ الفلاني أي يجعله نجسا، وبعد عدم صيرورته نجسا عينا بحسب الواقع، لا محالة ينزل على التنزيل، ومقتضى اطلاق التنزيل ثبوت مطلق حكم كل نجس له، فإذا تنجس بالخمر ينزل منزلتها، و تثبت له احكامها وهكذا.

وفيه مضافا إلى ان الظاهر ان مقابلة النجس والمتنجس من اصطلاح الفقهاء، ولا يبعد القول بان المتنجس نجس كسائر النجاسات تأمل، انه بعد تسليم التنزيل لا يكون ذلك الا في النجاسة لا في حيثيات اخر، وغايته لزوم غسل ما تنجس بملاقى كل نجس بنحو ما تنجس به، فيكون ملاقي الولوغ كالولوغ في نجاسته، وملاقى الخمر كالخمر فيها وهكذا لافى ساير الآثار.

وبعبارة اخرى، فرق بين تنزيل شئ منزلة الخمر.

كما ورد في الفقاع انه خمر، وبين تنزيله منزلتها في النجاسة، كما يقال: ان الشئ الفلاني نجس كالخمر أو انالخمر صيرتها نجسا نحو نجاستها.

هذا مضافا إلى ان استفادة التنزيل من تلك الروايات مشكلة، بل ممنوعة مطلقا، حتى في النجاسة فضلا عن ساير الآثار كما لا يخفى، فلا دليل على كون كل متنجس بحكم ما تنجس به مطلقا.

كما لا دليل على حرمة عنوان التجارة كالبيع وغيره في المايعات المتنجسة الغير القابلة للتطهير كالدبس والسمن فضلا عما تقبله، عدى رواية تحف العقول والرضوى على اشكال في الثانية.

وهما غير صالحتين لاثبات حكم لضعفهما، بل عدم احراز كون الثانية رواية، لقرب احتمال كونه كتاب فتوى لفقيه جمع بين الروايات، الا فيما نسبه إلى المعصوم، فيكون مرسلة غير معتمدة.

وعدى ما عن الجعفريات عن على بن ابي طالب صلوات الله عليه (3) قال (بايع الخبيثات ومشتريها في الاثم سواء).

وفيه ما مر من

(1) ما وجدته في كتب الاحاديث بلفظة (بلغ) ولكنه موجود بلفظة (كان) محل (بلغ) فراجع (2) الوسائل كتاب الطهارة الباب 38 – من ابواب النجاسات (3) المستدرك – كتاب التجارة – الباب 1 – من ابواب ما يكتسب به