المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص20
مطابقة فتويهم لمضمونها في جبر سندها، وفى كلتا الدعويين منع، بل لم يثبت مطابقة فتوى المشهور لمضمونها كما ظهر مما تقدم من الاجماعات المنقولة.
بقيت فروع الاول هل يلحق بالاعيان النجسة المايعات المتنجسة بها إذا لم تكن قابلة للتطهير، أو مطلقا، أو لا تلحق بها مطلقا، أو تلحق في بعض الاحكام، وجوه.
يمكن ان يستشهد بالحاق كل متنجس بما تنجس به في الحكم، بمعني ان ما تنجس بالخمر أو ساير المسكرات يلحق بها في الاحكام الثلثة المتقدمة، أي حرمة عنوان البيع و حرمة ثمنه بما هو ثمنه، وبطلان المعاملة، وفى غيرها فيما له من الحكم، بروايةجابر (1) عن ابى جعفر عليه السلام (قال اتاه رجل فقال: وقعت فارة في خابية فيها سمن أو زيت، فما ترى في اكله، قال فقال أبو جعفر عليه السلام: لا تأكله، فقال الرجل: الفارة اهون على من ان اترك طعامي من اجلها، قال فقال له أبو جعفر عليه السلام: انك لم تستخف بالفارة، انا استخففت بدينك، ان الله حرم الميتة من كل شئ).
بتقريب ان التمسك بالكبرى مع عدم انطباقها على المورد المسؤل عنه وهو الطعام، لايتم الا بتنزيل المتنجس بالميتة منزلتها، فيظهر منه ان المتنجس بالميتة ميتة حكما، فيتعدى إلى غيرها بالغاء الخصوصية، أو عدم القول بالفصل، وفيه ما لا يخفى، فان الظاهر انه لم يتمسك بالكبرى لاثبات حرمة الزيت والسمن، بل بعد بيان حرمتهما بقوله: لا تأكله لما قال الرجل ما قال، اراد بيان ان الميتة من الفارة وغيرها حرام بحكم الله تعالى، والاستخفاف انما هو بحكمه تعالى لابها، مع احتمال تفسخ الفارة وارادة الرجل اكل الزيت بما فيه تأمل مضافا إلى عدم دلالة الرواية بوجه على ارادة التنزيل، فان ارادته من تلك العبارة في غاية البعد، بل لا تخلو من استهجان، فضلا عن استفادة عموم التنزيل، وعن اسراء الحكم إلى ساير المتنجسات كل بحسبه، فيقال باسراء حكم كل نجس إلى ما تنجس به.
(1) الوسائل – كتاب الطهارة – الباب 5 – من ابواب الماء المضاف، ضعيفة بعمرو بن شمر