المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص19
في المكروهات فلعله قائل بكراهة ما يكسب فيها ايضا ككراهة اصل العمل كما لا يبعد.
ومنها ما هي ظاهرة في الحرمة التكليفية لاصل المعاملة، أو يدعى ظهورهافيها كعبارة نهاية شيخ الطائفة (1) وفى الانتصار (2) ومما انفردت به الامامية القول بتحريم بيع الفقاع وابتياعه، إلى ان قال: وان شئت ان تبنى هذه المسألة علي تحريمه، فنقول: قد ثبت حظر شربه، وكل ما حظر شربه حظر ابتياعه وبيعه، و التفرقة بين الامرين خروج عن اجماع الامة (انتهى) وهو دعوى الاجماع في خصوص الفقاع، لو سلم ظهوره في الحرمة التكليفية، ولا ريب في حرمة البيع والشراء في الخمر والفقاع وكل مسكر، انما الكلام في ساير انواع النجاسات والمحرمات.
وعن نهاية الاحكام (3) بيع الدم وشرائه حرام اجماعا، لنجاسته وعدم الانتفاع به، ويحتمل بملاحظة التعليل بعدم الانتفاع به ان يكون المراد بالحرمة الوضعية منها، ويحتمل ان يكون هذا الاجماع مستنقذا من الاجماع على عدم الانتفاع به، بتوهم ان نفس البيع والشراء من الانتفاعات.
وعنه ايضا الاجماع على تحريم بيع العذرة وشرائها، ويأتى فيه ما تقدم مع قرب احتمال الخلط بين المقامات الثلثة المتقدمة، فتوهم من الاجماع على عدم جواز البيع الاجماع على حرمته نفسا.
هذا مع ما تقدم من ظهور حرمة البيع في الوضعية، ولا بد في بيان الحرمة التكليفية في نفس ايقاع المعاملة من بيان اوضح مما ذكر.
فتحصل مما مر عدم دليل معتد به معتمد في غير المسكرات على حرمة عنوان المعاملة شرعا، الا ان يدعى ان اعتماد الاصحاب على خبر تحف العقول، أو كفاية
(1) راجع باب المكاسب المحظورة من كتاب التجارة (2) راجع كتاب البيع مسألة 5 (3) راجع اول كتاب المتاجر من مفتاح الكرامة