المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص18
محرمة الانتفاع، وكل محرم الانتفاع لا يصح بيعه، اما الصغرى فاجماعية (انتهى) فان أخذ الثمن من أوضح الانتفاعات بها، وأما اصل ايقاع البيع فليس انتفاعا كما هو ظاهر.
وفى المنتهى (1) جعل عنوان البحث كذلك (في ضروب الاكتساب و فيه مباحث: البحث الاول فيما يحرم التكسب به وهو أنواع: الاول الاعيان النجسة) (انتهى) وهو كما ترى ظاهر في أن محط البحث امور يحرم التكسب بها، أي كسب المال بها، ولهذا يشكل في دعاويه الاجماع على حرمة بيع الامور المذكورة في حلال بحثه، أن يكون مراده حرمة عنوان البيع، مع أن في استدلالاته ما ينافى ذلك فراجع.
وعن التحرير (2) يحرم التكسب فيما عدى الكلاب الاربعة اجماعا منا (انتهى) والظاهر أنه ليس معنى التكسب نفس المعاملة بل تعاطى الثمن في مقابل الاعيان.
وفى المراسم (3) تقسيم المكاسب على خمسة أضرب حسب الاحكام الخمسة، ومراده المتاجر، ثم قسم المعايش، إلى ثلثة أضرب: مباح ومحظور، ومكروه.
ولعل مراده بالمعايش مقابل المكاسب، وهو ما يكتسب وما هو معيشته بالاكتساب وان كانت عبارته مشوشة، ولعل ذلك هو المراد من عبارة المحقق، حيث جعلالمقسم ما يكتسب به، وقسمه إلى اقسام، لعدم صحة العبارة الا بالحمل على ان التقسيم لما يكتسب أي ما يتعاطى في مقابل المذكورات، فكأنه قال ثمن الاعيان النجسة حرام، وكذا باقى الاقسام، ولا يضر كون بعض الاقسام حراما بعنوان الثمن وبعضها بعنوان كونه مال الغير، وهذا وان كان خلاف ظاهر قوله ما يكتسب به، وكذا يستشكل في المكاسب المكروهة، حيث ان ذات المعاملة مكروهة، لكن لا يبعد ان يكون لفظة (به) زائدة من قلم النساخ، والا فالكلام في المكاسب المحرمة وهى جمع مكسب بمعنى ما بكسب لا ما يكتسب به.
واما
(1) في المقصد الثاني من كتاب التجارة (2) في الفصل الاول من المقصد الاول فيما يحرم التكسب به (3) اول كتاب المكاسب