پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص17

اجماعا منا، وبه قال مالك والشافعي واحمد، للاجماع على نجاسته فيحرم بيعه، إلى ان قال: ولانه رجيع نجس فلم يصح بيعه كر جيع الآدمى.

والظاهر من الحرمة: الوضعية، ولو بالقرائن، مع ان مورد دعواه ا لاجماع، عدم الجواز الظاهر في الوضعي، وكذا الحال في ساير كلماته، ولو بملاحظة عنوان البحث وملاحظة استدلالاته المناسبة للبطلان، لا حرمة البيع بعنوانه، اعني الانشاء عن جد كما لا يخفى.

وقال: ابن زهرة (1) في جملة من كلامه، واشترطنا ان يكون منتفعا به تحرزا مما لا منفعة فيه كالحشرات وغيرها، وقيدنا بكونها مباحة تحفظا من المنافع المحرمة، ويدخل في ذلك كل نجس لا يمكن تطهيره الا ما اخرجه الدليل، ثم تمسك باجماع الطايفة.

واما ابن حمزة (2) فقد ذكر ما لا يجوز تملكه في شريعة الاسلام من اقسام بيع الفاسد.

ثم ان جملة من الاجماعات المدعاة في الموارد الخاصة ايضا موردها الحكم الوضعي، كمحكي اجماع التذكرة على عدم صحة بيع الخمر والميتة، وكذا ماعن المنتهى والتنقيح في الميتة، واجماع الخلاف على عدم جواز بيع اشياء منها الكلب (3) وعن المنتهى الاجماع على عدم صحة بيعه (4) وعن اجارة الخلاف الاجماع على عدم صحة جعل جلد الميتة اجرة، وعن المبسوط: (5) لا يصح بيع الخنزير و لا اجارته ولا الانتفاع به اجماعا.

ومنها ما تعرضت لحرمة مطلق الانتفاع أو خصوص التكسب به، بمعنى ان ما يكتسب بالاعيان النجسة حرام كالاجماعين المحكيين عن شرح الارشاد و التنقيح (6) قالا

في بيان حرمة بيع الاعيان النجسة:

انما يحرم بيعها لانها

(1) راجع الغنية – كتاب البيع في شرائط صحة انعقاد البيع (2) راجع الوسيلة كتاب البيع فصل – 20 (3) راجع كتاب البيوع مسألة – 302 (4) في النوع الاول فيما يحرم التكسب به مسألة 4 – (5) راجع كتاب البيوع فيما يصح بيعه وما لا يصح (6) راجع كتاب لمتاجر من مفتاح الكرامة