المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص16
وفى صحيحة ابن اذينة (1) قال كتبت الي ابى عبد الله عليه السلام اسأله عن رجل له كرم ايبيع العنب والتمر ممن يعلم انه يجعله خمرا ” أو سكرا ” فقال: انما باعه حلالا في الا بان الذى يحل شربه أو اكله فلا بأس ببيعه.
حيث تشعر بان حلية الشرب والاكل موجب لعدم البأس، فما كان حراما لا يحل بيعه (تأمل).
وقريب منها غيرها، والانصاف ان المناقشة في بعض ما ذكر سندا ” أو دلالة لا تضر بالوثوق على ثبوت الحكم من جميعها، فلا ينبغى التأمل في البطلان، هذا حال الادلة اللفظية في المقامات الثلثة.
واما كلمات الفقهاء من دعاوى الاجماع وغيره فمختلفة، فمنها ما تعرضت للحكم الوضعي أو ظاهرها ذلك كعبارات الخلاف والوسيلة والغنية والتذكرة،فالشيخ في الخلاف ادعى الاجماع على عدم جواز بيع ما كان نجسا “، وعدم جواز بيع السرجين النجس والخمرو المنى وغيرها (2) وهو ظاهر في عدم الجواز الوضعي، ويؤيده تعبيره بعدم الجواز في كثير من الموارد التى لا تكون التجارة بعنوانها محرمة كقوله: لا يجوز بيع العبد الآبق منفردا، وقوله لا يجوز بيع الصوف على ظهور الغنم منفردا ” (3) وقوله لا يجوز السلم في اللحوم، ولايجوز ان يؤجل السلم إلى الحصاد والدياس (4) إلى غيرذلك، فالجواز واللاجواز في المقامات ظاهر ان في الوضعي كما مر.
واما السيد ابن زهرة والعلامة في التذكرة فقد ذكرا في شرايط العوضين الطهارة أو الاباحة، ففى التذكرة (5) يشترط في المعقود عليه الطهارة الاصلية إلى ان قال: ولو باع نجس العين كالخمر والميتة والخنزير لم يصح اجماعا، ثم تمسك بالآيتين فمورد دعوى الاجماع هو عدم الصحة.
ثم قال: لا يجوز بيع السرجين النجس
(1) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 59 – من ابواب ما يكتسب به (2) و (3) راجع الخلاف – كتاب البيوع – مسألة 270 – 310 – 311 – 274 – 276 (4) راجع الخلاف – كتاب السلم – مسألة – 12 – 7(5) راجع الفصل الرابع من المقصد الاول من كتاب البيع – مسألة 1 – 3