المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص15
ثم ان الظاهر استفادة جهة اخرى من تلك الروايات غير اصيلة في البحث عنها في المقام وهى بطلان المعاملة، لان تحرم الثمن لا يجتمع عرفا مع الصحة و ايجاب الوفاء بالعقود فلازمه العرفي بطلانها وان كان الثمن بعنوانه محرما، مضافا إلى الاجماع على البطلان، بل يستفاد ذلك من بعض الروايات الظاهرة في الارشاد عليه كرواية دعائم الاسلام (1) عن ابى عبد الله عليه السلام: من اكترى دابة أو سفينة فحملعليها المكترى خمرا أو خنازير أو ما يحرم، لم يكن على صاحب الدابة شئ وان تعاقدا على حمل ذلك، فالعقد فاسد، والكرى على ذلك حرام: وعنه عليه السلام (2) وما كان محرما اصله منهى عنه لم يجز بيعه ولا شرائه.
وعنه عليه السلام (3) عن آبائه ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الاحرار وعن بيع الميتة والخنزير والاصنام وعن عسب الفحل وعن ثمن الخمرو عن بيع العذرة وقال هي ميتة.
وعن على بن جعفر في قرب الاسناد (4) عن اخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الماشية تكون للرجل فيموت بعضها يصلح له بيع جلودها ودباغها ولبسها قال: لا، ولو لبسها فلا يصل فيها.
وفى جامع البزنطى كما عن السرائر (5) عن الرضا عليه السلام في اليات الاغنام قال: لا يأكلها ولا يبيعها.
وفى مرسلة ابن ابى نجران أو ابن ابى عمير (6) عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن نصراني اسلم وعنده خمرو خنازير و عليه دين هل يبيع خمره وخنازيره فيقضي دينه قال: لا.
وفى رواية يونس (7) اسلم رجل وله خمر أو خنازير ثم مات وهى في ملكه وعليه دين قال: يبيع ديانه أو ولى له غير مسلم خمره وخنازيره ويقضى دينه وليس له ان يبيعه وهو حى ولا يمسكه) ولا يضربها لو فرض عدم العمل على الجزء الاول منها.
(1) و (2) و (3) المستدرك – كتاب التجارة – الباب 32 – 2 – 5 من ابواب ما يكتسب به (4) و (5) و (6) و (7) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 5 – 6 – 57 – من ابواب ما يكتسب به – الاولى مجهولة بعبدالله بن حسن، والثانية صحيحة، والثالثة مرسلة، و الرابعة لا يبعد حسنها