پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص14

اخوف ما اخاف على امتى من بعدى، هذه المكاسب المحرمة والشهوة الخفية و الربا وفى الكافي عن البرقى مرسلة نحوها (1) بناء على ان المكاسب جمع المكسب بمعنى ما يكتسب وهو ثمن المحرمات (تأمل).

وفى صحيحة محمد بن مسلم (2) عن ابى عبد الله عليه السلام قال: ان رجلا من ثقيفاهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله راويتين من خمر فامر بهما رسول الله صلى الله عليه وآله فاهريقتا و قال ان الذى حرم شربها حرم ثمنها.

وهى تشعراو تدل على ملازمة حرمة الشئ شربا أو اكلا أو انتفاعا لحرمة ثمنه.

وفى رواية ابى بصير (3) عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ثمن الخمر قال اهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله راوية خمر بعد ما حرمت الخمر فأمر بها (4) ان تباع فلما ان مربها الذى يبيعها ناداه رسول الله صلى الله عليه وآله من خلفه، يا صاحب الراوية ان الذى حرم شربها فقد حرم ثمنها فامر بها فصبت في الصعيد، فقال ثمن الخمر ومهر البغى وثمن الكلب الذى لا يصطاد من السحت: ولعلها اوضح في التعميم لمكان ارداف الخمر بمهر البغى وثمن الكلب (تأمل).

ويمكن استفادة العموم من الموارد الخاصة الواردة فيها الروايات كثمن الخمر والنبيذ والمسكر والميتة والكلب والعذرة ومهر البغى واجر الكاهن واجر الزانية واجور الفواحش والرشوة وغيرها (5) المستفاد من مجموعها ولو بالمناسبات والغاء الخصوصية ان الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، والظاهر منها ان الثمن محرم بعنوان ثمن الحرام أو ثمن النجس، لان الظاهر من تعلق حكم على عنوان موضوعيته، فالحمل على حرمته باعتبار التصرف في مال الغير بلا اذنه خلاف ظواهر الادلة، ويشهد لهان الظاهر ان ذلك التعبير لم يرد في شئ من المعاملات الباطلة من جهه فقد ما يعتبر فيها.

(1) راجع الكافي كتاب المعيشة باب المكاسب الحرام (2) و (3) الوسائل = كتاب التجارة – الباب – 55 من ابواب ما يكتسب به – الاولى (صحيحة) وليس في سندها الا ابراهيم بن هاشم وهو ثقة والثانية ضعيفة بقاسم بن محمد الجوهرى (4) الظاهر انه على صيغة المجهول والآمر احد الحضار (منه) (5) راجع الكافي – كتاب المعيشة – باب السحت والوسائل – كتاب التجارة، الباب 5 – من ابواب ما يكتسب