المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص13
الا ان يقال ان جعل الخمر من عمله وهى من الاعيان مبنى على ادعاء، و المصحح له هو كون جميع تقلباتها من عمله، ومع حرمة شربها فقط لا يصح ان يقال انها من عمله بنحو الاطلاق، والمجاز في الحذف قد فرغنا عن تهجينه في محله.
ثم ان الرجس مطلقا أو في خصوص المورد بمناسبة ذكر الميسر والانصاب والازلام يشكل ان يكون بمعنى النجاسة المعهودة وان كان له وجه صحة لو ثبتت ارادته لكن استحضار كونه بمعناها مشكل بل ممنوع، ويتلوها في عدم صحة التمسك بها للمطلوب قوله تعالى: والرجز فاهجر (1) فانه كونه بمعنى النجاسة المعهودة غير ظاهر كما لم يحتمله الطبرسي في تفسيره ولم ينقل احتماله من المفسرين وعلى فرضه لا يبعد ان يكون المراد من هجره الهجر في الصلوة كما لعله الظاهر من قوله تعالى قبلها وثيابك فطهر فيكون من قبيل ذكر العام عقيب الخاص وكيف كان فالاستدلال للمطلوب بها محل اشكال ومنع.
الجهة الثانية (وهى ايضا مهمة اصيلة في المقام) هي ان الاثمان المأخوذة في مقابل الاعيان النجسة هل هي محرمة بعنوان ثمن النجس أو الحرام، أو ثمن الخمر والخنزير وغيرهما، وبعبارة اخرى ان المكسب بمعنى ما يكتسب حرام وهذا غير حرمةالتصرف في مال الغير، ويدل عليه النبوى المعروف: ان الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه (2) وقريب منه ما عن عوالي اللئالى (3) عن النبي صلى الله عليه وآله ان الله تعالى إذا حرم على قوم اكل شئ حرم عليهم ثمنه.
وعن نوادر الراوندي (4) عن موسى بن جعفر عليه السلام عن آبائه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ان
(1) سورة المدثر آية – 5 (2) لم اجده في كتب الاحاديث ولكنه موجود في الكتب الفقهية – راجع الخلاف كتاب البيوع – مسألة 308 – 310 (3) المستدرك – كتاب التجارة – الباب 6 – من ابواب ما يكتسب به (4) الوسائل والمستدرك – كتاب التجارة – الباب 1 – 3 – من ابواب ما يكتسب به