پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص12

وخصوص ما ورد في الفقاع في رواية سليمان بن جعفر (1) قال: قلت لابي الحسن الرضا عليه السلام ما تقول في شرب الفقاع، فقال خمر مجهول يا سليمان فلا تشربه، اما يا سليمان لو كان الحكم لى والدارلى لجلدت شاربه ولقتلت بايعه، ورواية الوشاء (2) التى لا يبعد ان تكون صحيحة، المحكية عن رسالة تحريم الفقاع للشيخ الطوسى (قده) قال كتبت إليه يعنى الرضا عليه السلام اسأله عن الفقاع، فكتب حرام وهو خمر ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر، قال وقال أبو الحسن عليه السلام لو ان الدار لى لقتلت بايعه ولجلدت شاربه.

ثم ان هيهنا جملة من الروايات في بيع الخنزير والكلب والميتة وغيرها (3) وفى دلالتها اشكال ومنع، كما ان التمسك بقوله تعالى انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه (4) بدعوى ان وجوب الاجتناب متفرع على الرجس فيدل على علية الرجس لذلك وان المذكورات واجبة الاجتناب لكونها رجسا فتدل الآية على وجوب الاجتناب عن كل رجس ومقتضى اطلاقوجوب التجنب عنه الاجتناب عن جميع التقلبات ومنها البيع والشراء غير وجيه.

لان الظاهر منها ان وجوب الاجتناب متفرع على الرجس الذى هو من عمل الشيطان، وكون الشئ من عمله باى معنى كان لا يمكن لنا احرازه الا ببيان من الشارع ومع الشك في كون شئ من عمله كالبيع والشراء لا يمكن التمسك بها لاثبات وجوب الاجتناب هذا مع ان نفس الخمر ليست من عمله وان كانت رجسا فلابد من تقدير و لعل المقدر الشرب لا مطلق التقلبات.

(1) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 56 – من ابواب ما يكتسب به – لا يبعد ان تكون مجهولة لان في سندها محمد بن اسمعيل وهو مشترك ولعله الرازي المجهول (2) الوسائل – كتاب الاطعمة والاشربة – الباب – 28 – من ابواب الاشربة المحرمة – صحيحة على الاصح (3) راجع الوسائل والمستدرك – كتاب التجارة – الباب 5 – من ابواب ما يكتسب به (4) سورة المائدة الاية – 92