المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص11
ولا شبهة في دلالتها على المدعى في خصوص الخمر، فان الظاهر من لعن البايع والمشترى في مقابل آكل الثمن، انهما بما لهما من العنوان ملعونان، فيظهر منه ان البيع والاشتراء محرمان وان لم يترتب عليهما اثرهما المطلوب شرعا: أي النقل والانتقال واما اسراء الحكم إلى ساير النجاسات: فغير جائز، لخصوصية في الخمر ليست في غيرها.
نعم الظاهر كون سائر انواع المسكرات بحكمها، لاحتمال صدقها عليها ولو ببعض المناسبات، ولعموم التنزيل في روايات عديدة، كرواية ابى الجارود(1) وفيها (اما الخمر فكل مسكر من الشراب إذا اخمر فهو خمر) ورواية عطاء بن يسار (2) عن ابى جعفر عليه السلام (قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله كل مسكر حرام وكل مسكر خمر) وصحيحة على بن يقطين (3) عن ابى الحسن الماضي عليه السلام (قال ان الله عز وجل لم يحرم الخمر لاسمها، ولكن حرمها لعاقبتها، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر) إلى غير ذلك.
فان دلالتها على المطلوب لاتكاد تخفى، لاطلاق التنزيل، ولان الحمل يقتضى الاتحاد، وبعد عدم كونه تكوينا لابد من تصحيحه، وتصحيح الدعوى كونهما واحدا ” من جميع الجهات في التشريع، والحمل على بعض الآثار: غير وجيه لعدم وجاهة الحمل وصحته مع اختلافهما في جميع الآثارا لا في حرمة الشرب مثلا، الا ان تكون سائر الآثار بحكم العدم فيحتاج إلى دعوى اخرى وهى خلاف الظاهر، بل الحمل مع موافقتهما في جملة من الآثار يعد غير وجيه عرفا.
وان شئت قلت: ان مقتضى تحكيم تلك الروايات على الروايات المشتملة على لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الخمر وبايعها (الخ) ان ما ثبت لها في تلك الروايات، ثبت لسائر المسكرات فان هذه الروايات منقحة لموضوعها ومعه لا مجال للتشكيك في الدلالة،
(1) و (2) و (3) الوسائل – كتاب الاطعمة والاشربة – الباب 1 – 15 – 19 – من ابواب الاشمة المحرمة الا؟ لم؟ سلة والثانية محمولة؟.