پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص10

الحكم للمتصلين ايضا.

ثم انه على فرض تسليم دلالة الرواية على حرمة بيع العذرة تكليفا بتسليم جمع شيخ الطائفة وحمل حرمة البيع على التكليفية فهل يمكن اسراء الحكم إلى ساير النجاسات، كالبول والدم وغيرهما بدعوى الغاء الخصوصية واستفادة انحرمة بيع العذرة لقذراتها ونجاستها.

ام لا، لمنع الغاء الخصوصية عرفا، فان الطباع تتنفر عن العذرة ما لا تتنفر عن غيرها، وان في بيعها نحو مهانة للنفوس الابية، لعل الشارع الاقدس لم يرض للمؤمن تلك المهانة والدنائة، فحرم بيعها تكليفا.

بخلاف ساير النجاسات كالخمر والخنزير والكلب حتى البول، فلا يمكن اسراء الحكم إليها، وهو الارجح، واما خرؤ ساير الحيوانات الغير المأكولة، فالظاهر صدق العذرة عليها، ولو سلم عدم الصدق، فالغاء الخصوصية عن عذرة الانسان واسراء الحكم إلى ساير العذرات النجسة غير بعيد وان لا يخلو عن اشكال.

ومنها ما وردت في الخمر وهى روايات مستفيضة متقاربة المضمون مروية عن الكافي (1) والفقيه (2) والمقنع (3) وجامع الاخبار، وعقاب الاعمال ودعائم الاسلام، وفقه الرضا، ولب اللباب للرواندى، وعوالي اللئالى (4) واسنادها وان لا تخلو عن خدشة، لكن يمكن دعوى الوثوق والاطمينان بالصدور اجمالا.

ففى رواية جابر (5) عن ابى جعفر عليه السلام قال (لعن رسول الله صلى الله عليه وآله في الخمر عشرة غارسها وحارسها وعاصرها، وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبايعها و مشتريها وآكل ثمنها) وقريب منها غيرها:

(1) راجع كتاب المعيشة – باب بيع العصير والخمر (2) راجع كتاب الحدود – باب حد من شرب الخمر (3) باب شرب الخمر والغناء (4) المستدرك – كتاب التجارة – الباب 47 – من ابواب ما يكتسب به (5) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 55 – من ابواب ما يكتسب به – ضعيفة بعمرو بن شمر