المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص9
في كلام واحد لمخاطب واحد يدل على ان تعارض الاولين ليس الا من حيث الدلالة فلايرجع فيه إلى المرجحات السندية أو الخارجية (انتهى) ويريد بالاولين، رواية يعقوب بن شعيب (1) ومحمد بن مضارب.
(2) وفيه اولا ان رفع اليد عن قواعد باب التعارض لا يجوز الا بعد احراز كون رواية سماعة صادرة في مجلس واحد لمخاطب واحد، وهو غير مسلم، لاحتمال جمعهما في نقل واحد خصوصا مع اشعار نفس الرواية بذلك كما تقدم، وبعد صدور مثلها في كلام واحد، مضافا إلى ان الراوى سماعة الذى قيل في مضمراته، انها جمع روايات مستقلات في نقل واحد، وقد سمى المروى عنه في صدرها واضمر في البقية، فيظهر منه ان دأبه الجمع في النقل عن روايات مستقلة متفرقة.
وثانيا ان كون تعارض الاولين من حيث الدلالة: لا يوجب رفع اليد عن ادلة العلاج بل هو محقق موضوعها: نعم: لو كشف ذلك عن وجه الجمع بينهما، كان لما ذكر وجه، لكنه كما ترى، لان الميزان في جمع الرواياتين هو الجمع المقبول العقلائي، وهو امر لا يكاد يخفى على العرف، وليس امرا تعبديا ” يبنى عليه تعبدا “، و مع عدم وجه الجمع بينهما عرفا يحرز موضوع ادلة التعارض.
وعدم العمل بادلة التعارض في رواية واحدة مشتملة على حكمين متنافيين، لا يوجب عدم العمل بهافي الحديثين المختلفين المستقلين كما في المقام، مع ان عدم الرجوع إلى المرجحات في رواية مشتملة على حكمين متنافيين، غير مسلم، لامكان ان يقال بصدق قوله: يأتي عنكم الخبران المختلفان (3) وقوله: يروى عن ابى عبد الله عليه السلام شئ ويروى عنه خلاف ذلك فبايها آخذ (4) (الخ) على مثلها، ودعوى الانصراف إلى النقلين المنفصلين ممنوعة جدا بل مناسبات الحكم والموضوع تقتضي عموم
(1) و (2) راجع الوسائل – كتاب التجارة – الباب 40 – من ابواب ما يكتسب به الاولى مجهولة عندي بعلى بن مسكين والثانية ضعيفة بمحمد بن مضارب (3) و (4) راجع الوسائل والمستدرك – كتاب القضاء – الباب 9 – من ابواب صفات القاضى وما يقضى به