المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص8
الروايات الخاصة: فمنها ما وردت في العذرة، كرواية سماعة بن مهران (1) ولا يبعد ان تكون موثقة قال (سأل رجل ابا عبد الله عليه السلام وانا حاضر، قال: انى رجل ابيع العذرة فما تقول قال: حرام بيعها وثمنها وقال: لا بأس ببيع العذرة) ويحتمل ان يكون قوله: وقال: رواية مستقلة، صدرت في مورد آخر جمعها مع ما قبلها سماعة في كلام واحد كما يؤيده قوله: وقال: وذكر العذرة بالاسم الظاهر، وكيف كان لا يبعد ان يقال في مقام الجمع ان المراد بحرام بيعها وثمنها، الجامع بين الوضعي والتكليفى وبقوله، لا بأس ببيع العذرة، نفى الحرمة التكليفية، ويؤيده ما تقدم من ان الحرمة إذا تعلقت بالعناوين التوصلية الالية، ظاهرة في الوضعية، وإذا تعلقت بالعناوين النفسية، ظاهرة في التكليفية، وفى المقام لولا قوله: ولا بأس الخ يكون الظاهر من قوله: حرام الخ التكليفية، لعدم معنى للوضعية بالنسبة إلى الثمن الا بتكلف بعيد، والحمل على الجامع خلاف الظاهر، والحمل على التكليفية بالنسبة إلى البيع وان كان خلاف الظاهرايضا، لكنه ارجح من الحمل على الجامع، لكن قوله: لا بأس ببيع العذرة.
قرينة على ان المراد من الحرمة، المعنى الاعم، سيما إذا كانت تلك الفقرة في ذيل الاولى فكأنه قال: يحرم بيعها وضعا ولا بأس به تكليفا.
وما ذكرناه وان لا يخلو من التكلف لكنه ارجح من ساير ما قيل في وجه الجمع بل لا يبعد ان يكون مقبولا مع ملاحظة ان في الشريعة بيعا لا بأس بع بعنوانه وما هو حرام كذلك مع بطلانهما (تأمل) فتدل على عدم حرمة بيعها ذاتا وان كان باطلا، وان مساقها ليس مساق الخمر الحرام بيعها بعنوانه على ما هو ظاهر جملة من الروايات الاتية.
ثم انه على فرضع عدم مقبولية الجمع المذكور ولا ساير ما قيل في وجهه، فالظاهر لزوم العمل على ادلة العلاج خلافا للشيخ الاعظم (2) قال: ان الجمع بين الحكمين
(1) الوسائل – كتاب التجارة الباب 40 – من ابواب ما يكتسب به (2) راجع المكاسب – في حرمة بيع العذرة