پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص5

أو المنفعة، لان الظاهر ان المعاملات هي الاسباب التي قد تنتهى إلى المسببات وقد لا تنتهيإليها ولهذا صح تقسيمها إلى الصحيحة والفاسدة بلا تأول، فلو كانت عبارة عن النقل والتبديل لكان امرها دائرا بين الوجود والعدم، لا الصحة والفساد، ولا يعقل ان يكون المحرم النقل وما يتلوه، لانهما غير ممكن التحقق بعد وضوح بطلان تلك المعاملات نصا وفتوى، وارادة النقل العقلائي مع قطع النظر عن حكم الشرع ولو لاعدم الانفاذ، لا ترجع إلى محصل، لعدم الوجود للنقل اللولائى، كما لا وجود للنقل الوهمي: وما يمكن ان يتصف بالحرمة هو المعاملة السببية أي الانشاء الجدى بقصد حصول المسببات، لا بمعنى كون القصد جوء الموضوع، بل بمعنى ان موضوع الحرمة الانشاء الجدى الملازم له ثم ان ما ذكرناه هيهنا لا ينافي ما اخترناه من دلالة المتعلق بمعاملة، على صحتها، وفاقا لبعض اهل الخلاف (1) لان الكلام هناك في الدلالة العرفية أو العقلية، وفى المقام في تصوير متعلق الحرمة بعد الفراغ عن بطلان المعاملة وحرمتها، مع ان ما ذكرناه هناك لا يخلو من كلام.

فلنرجع إلى اقسام المعاملات المحرمة أو ما قيل بتحريمها: الاول الاكتساب بالاعيان النجسة، وفيه جهتان من البحث.

الجهة الاولى وهى المهم في المقام، في حرمته شرعا، بمعنى ان يقاع المعاملة عليها محرم وان لم يترتب عليها المسبب ولا يحصل النقل والاستدلال عليها بحرمتها ونجاستها وعدم المنفعة المعتد بها لها، ليس على ما ينبغى، لانها لا تقتضي الحرمة الشرعية لنفس المعاملة، الا ان يراد بالاولين بيان تحقق موضوع الروايات، كرواية تحف العقول وغيرها، فالاولى صرف الكلام إليها فنقول: ان ما دلت أو يتوهم دلالتها على عموم المدعى روايات ضعيفة الاسناد، بل

(1) حكى هذا القول عن ابى حنيفة والشيبانى