المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص3
بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على اعدائهم اجمعين إلى يوم الدين في المكاسب وقد اختلف كلمات الاعيان في تقسيمها في المقام، فقسمها المحقق إلى محرم ومكروه ومباح (1) لكن جعل المقسم ما يكتسب به مع عده ما لا ينتفع به وما يجب على الانسان فعله من الاقسام: وهما ليسا من اقسام ما جعله مقسما، وكذا ما ذكرها في المكروهات كبيع الصرف والاكفان وغيرهما مما هي من انواع المكاسب المكروهة لا ما يكتسب به المكروه، والظاهران مراده ما يكون الاكتساب به محرما أو مكروها أو مباحا وفى المراسم (2) قسم المكاسب على خمسة اضرب حسب الاحكام الخمسة ثم المعايش على ثلثة اضرب، وكذا العلامة (3) جعل المقسم المتاجر وقال: تنقسم بانقسام الاحكام الخمسة، ومثل للواجب
(1) راجع الشرايع الفصل الاول من كتاب التجارة (2) اول كتاب المكاسب(3) راجع القواعد – الفصل الاول من المقصد الاول من التجارة