جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص279
الثاني عليه السلام (قال أبو جعفر الاول عليه السلام لعبدالله بن العباس: انشدك الله هل في حكم الله تعالى اختلاف؟ قال: فقال: لا، قال: فما ترى في رجل ضرب رجلا أصابعه بالسيف حتى سقطت فذهبت وأتى رجل آخر فأطار كف يده فاتى به إليك وأنت قاض كيف أنت صانع؟ قال: أقول لهذا القاطع: أعطه دية كف، و أقول لهذا المقطوع: صالحه على ما شئت أو ابعث إليهما ذوي عدل، فقال له: قد جاء الاختلاف في حكم الله ونقضت القول الاول أبى الله أن يحدث في خلقه شيئا من الحدود وليس تفسيره في الارض، اقطع يد قاطع الكف أصلا ثم أعطه دية الاصابع هذا حكم الله تعالى) وذكر في المسألة أقوال أحدها أنه لا تقطع يد الجاني بل تقطع الاصابع بمقدار أصابع المجني عليه فحسبه وتؤخذ منه دية الكف حكومة، ومنها ما عن ابن إدريس من عدم جواز القصاص لفقد المماثلة ومنها جواز القصاص بقطع اليد بعد رد دية المفاصل من الجاني، وهذا القول هو المشهور بينالاصحاب بل عن الغنية دعوى الاجماع عليه، واستدل على هذا القول برواية الحسن العباس بن الحريش عن أبي جعفر الثاني المتقدمة واستشكل في هذا القول بأن الرواية ضعيفة سندا فإن في سندها سهل بن زياد وهو لم يثبت توثيقه على أن الرواية مقطوعة البطلان جزما فإن ابن العباس لم يدرك زمان أبي جعفر عليهما السلام ويمكن أن يقال: ضعف الرواية من جهة سهل منجبر بعمل الاصحاب مع كثرة رواية الكليني عنه، ما ذكر من القطع بالبطلان لم يظهر وجهه فإن أبا جعفر هو الباقر عليه السلام.
وهو معاصر لابن عباس فحسب ما ذكر فيه التواريخ، نعم الظاهر عدم حياة ابن عباس في زمان إمامة أبي جعفر عليهما السلام ولا يلزم أن يكون الفتوى في زمان الامامة فإن الحسن عليه السلام كان يفتي في زمان