پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص277

أن يقتص من صاحبه ويأخذ منه خمسة آلاف درهم فعل، لان له الدية كاملة وقد أخذ نصفها بالقصاص)(وسن الصبي ينتظر به، فإن عادت ففيها الارش وإلا كان فيها القصاص، ولو جنى بما أذهب النظر مع سلامة الحدقة اقتص منه بأن يوضع على أجفانها القطن المبلول، ويفتح العين ويقابل مرآة محماة مقابله للشمس حتى يذهب النظر) المعروف عدم القصاص في سن الصبي الذي لم يثغر وقد يوجه بانصراف إطلاق الاية الكريمة عن مثل ذلك نظرا إلى أن عودها يكشف عن أنها ليست سنا أصلية بل هي فضله فلا تكون مشمولا له، ويؤيد ذلك ما ورد من أن القصاص لاجل الشين ولا شين في المقام ومرسلة جميل عن بعض أصحابه، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: (في سن الصبي يضربها الرجل فتسقط ثم تنبت؟ قال: ليس عليه قصاص وعليه الارش) ويمكن أن يقال: ما ذكر من التوجيه يشكل فإن العود لا يكشف عما ذكر فلعل وجه الثبوت والسقوط والعود من جهة المناسبة مع حال الصبى و احتياج الصبي في الحالة الاولى إلى سن ويكون السن أصليه وفي الحالة الاخرى إلى سن اخرى ومجرد العود بعد السقوط لا تدل على عدم كونها أصليةفإن شعر الراس واللحية يعود وما ذكر من أن القصاص لاجل الشين قد سبق الكلام فيه، هذا كله مع العود وأما مع عدم العود فالمشهور أن فيها القصاص لا ستكشاف كونها أصلية، و استدل عليه بإطلاق الاية الكريمة ففيها (السن بالسن) ونوقش بما سبق من صحيحة أبي بصير لا قود لمن لا يقاد منه، وقد استدل بهذه الصحيحة على عدم القصاص