پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص275

(ولو قطع شحمة أذن فاقتص منه فألصقها المجني عليه كان للجاني إزالتها ليتساويا في الشين، ويقطع الانف الشام بعادم الشمم.

والاذن الصحيحة بالصماء، ولا يقطع ذكر الصحيح بالعنين، ويقطع عين الاعور الصحيحة بعين ذي العينين وإن عمي وكذا يقتص له منه بعين واحدة وفي رد نصف الديةقولان أشبههما الرد) لو قطع شحمة اذن فاقتص منه كان للجاني الازالة، استدل عليه بمعتبرة إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام (أن رجلا قطع من بعض أذن رجل شيئا فرفع ذلك إلى علي صلوت الله عليه فأقاده، فأخذ الاخر ما قطع من اذنه فرده إلى اذنه بدمه فالتحمت وبرئت فعاد الاخر إلى علي صلوات الله عليه فاستفاده فأمر بها فقطعت ثانية وأمر بها فدفنت وقال عليه السلام: إنما يكون القصاص من أجل الشين) وقد يقال: إن هذه المعتبرة واضحة الدلالة على أن للجاني حق إزالة اذن المجني عليه بعد إلصاقها معللا بأن القصاص لاجل الشين فإذا زال الشين بإلصاقها كان للجاني إعادته، وقيل في وجه الازالة: إن القطعة المبانه تجب إزالتها من جهة أنها ميتة لا تصح معها الصلاة ويمكن أن يقال: صدق الميتة مع الحيوة كساير الاعضاء لم يظهر وجهه، وأما التعليل المستفاد من الخبر المذكور فلازمه جواز جرح الجاني ثانيا بل ثالثا مع الاندمال في بدن المجني عليه وعدم الاندمال في بدن الجاني لبقاء الشين وبعبارة اخرى المراد من الشين إن كان المراد منه نقصان العضو الموجبلكراهة المنظر فهو غير غالب في الجروح وإن كان المراد منه مطلق الجرح فلازمه ما ذكر من أنه كثيرا يندمل الجرح الوارد على المجني عليه ولا يلتزم بإحداث الجرح ثانيا أو ثالثا على المجني عليه، والالتزام به مشكل فإن المستفاد من الايات والاخبار تساوي الجناية والقصاص بل مادل على التساوي