پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص273

كذلك وفي الرياض في سنده إضمار وفي ذيله مخالفة للاصل لكن لم أجد خلافا فيما تعلق منه بما نحن فيه حتى من نحو الحلي وظاهر التنقيح عدم الخلاف فيه وحمل صاحب الوسائل – قدس سره – على صورة الاعتياد أعني اعتياد المسلم قتل الذمي الظاهر أنه نظره إلى ذيل الصحيح حيث إنه لا يقتل المسلم بالذمي، ولا يخفى بعد هذا الحمل من جهة عدم ذكر الاعتياد وحمل المطلق على غير الغالب بل النادر بعيد جدا.

(ويعتبر التساوي في الشجاج مساحة طولا وعرضا لا نزولا، بليراعي حصول اسم الشجة ويثبت القصاص فيما لا تغرير فيه كالحارصة والموضحة، ويسقط فيما فيه التغرير كالهاشمة والمنقلة والمأمومة والجائفة وكسر العظام [ الاعضاء – خل ]، وفي جواز الاقتصاص قبل الاندمال تردد أشبهه الجواز ويجتنب القصاص في الحر الشديد والبرد الشديد ويتوخى اعتدال النهار) أما التساوي في أصل الشجاج فاستدل عليه بقوله تعالى: ( والجروح قصاص ) وعدة من الروايات منها معتبرة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال (قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيما كان من جراحات الجسد أن فيه القصاص أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها) فالشجة بالشجة، فوقوع الجراحة بغير الشجة ليس قصاصا وأما التساوي في خصوص العرض والطول دون العمق فوجه بأن الرؤوس تتفوات بتفاوت الاشخاص في السمن والهزال فالعبرة إنما هي بصدق عنوان الشجة حتى تتحقق المماثلة وإن كانت في أحد الشخصين تستلزم عمقا أكثر بالاضافة إلى الاخر ويمكن أن يقال: مقتضى قوله تعالى (فاعتدوا عليه بمثل ما اعتد