پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص271

الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: (جنايات الرجال والنساء سواء سن المرأة بسن الرجل، وموضحة المرأة بموضحة الرجل وإصبع المرأة بإصبع الرجل حتى يبلغ الجراحات ثلث الدية، فإذا بلغت ثلث الدية ضعفت دية الرجل على دية المرأة) ومنها معتبرة ابن أبي يعفور قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قطع إصبع امرأة؟ قال: تقطع إصبعة حتى تنتهى إلى ثلث المرأة، فإذا جاز الثلثأضعف الرجل) الحديث في الكافي هكذا (فإذا جاز الثلث كان الرجل الضعف) ومنها صحيحة الحلبي الثانية قال: (سئل أبو عبد الله عليه السلام عن جراحات الرجال والنساء في القصاص والديات سواء؟ فقال: الرجال والنساء في القصاص السن بالسن والشجة بالشجة والاصبع سواء حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية، فإذا جازت الثلث صيرت دية الرجال في الجراحات ثلثي الدية ودية النساء ثلث الدية) وهل التنصيف بعد بلوغ الدية الثلث والتجاوز عن الثلث أو قبل التجاوز؟ قد مر الكلام فيه فيما سبق وأما اعتبار التساوي في السلامة وعدم قطع عضو الصحيح بالاشل فادعي الاجماع عليه واستدل عليه بإطلاق رواية سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قطع رجل شلاء؟ قال: عليه ثلث الدية)