جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص267
فإن كان مما يسوغ به الاقتصاص لم يقتص من الولي، ولو قتل صحيح مقطوع اليد فأراد الولي قتله رد دية اليد إن كان قطعت في قصاص أو أخذ ديتها وإن شاء طرح دية اليد وأخد الباقي وإن كانت قد ذهبت في غير جناية جناها ولا أخذ لها دية كاملة: قتل قاتله ولا رد، وهي رواية سورة بن كليب عن أبي عبد الله عليه السلام) لو قتل واحد رجلين أو رجالا دفعة أو على التعاقب فمقتضى القاعدة استحقاق أولياء المقتولين القصاص بنحو الاستقلال، فمع استيفاء بعض القصاص لا يبقى موضوع فهل يكون الدم دم غير المقتص له مهدورا أولا فيؤخذ الدية؟ قد يقال: إذا اجتمعوا على المطالبة فقتلوه مباشرة منهم أو وكلوا أجمع من قتله فقد استوفوا حقوقهم بلا خلاف فيه منابل ولا إشكال إذ ليس لهم عليه إلا نفسه لان الجاني لا يجني على أكثر من نفسه ومع عدم الاتفاق فإن استوفى الاول لسبقه أو بالقرعة أو مبادرته سقط حق الباقين على تردد ووجه سقوط حق الباقين بأن الواجب القصاص عندنا وقد فات محله والدية لا تجب إلاصلحا والفرض عدمه وثبوتها في من قتل وهرب ومات وفيمن خلصه أولياء المقتول لدليله فلا يقاس عليه ذلك، وليس المقام من اشتراك الاولياء في القصاص المقتضى لضمان المستوفى حصص الباقين ضرورة استحقاق كل منهم القصاص مستقلا لا مدخلية له في الاخر ويمكن أن يقال: أما ما ذكر من أنه مع اتفاق الكل قد استوفوا حقوقهم، فلم يظهر وجهه فإنه مع قتل الجاني عشرة مثلا دفعة أو على التعاقب كيف استوفى حقوق الكل ألا ترى لو هرب هذا القاتل وليس له مال إلا بقدر دية واحد وهل يمكن مع اتفاق الكل استوفى دية الكل والظاهر أن مادل على عدم بطلان دم امرئ مسلم وعدم مهدوريته آبية عن التخصيص ومع وجود المال للجاني تؤخذ الدية من مال الجاني كما يظهرمن بعض الاخبار، نعم لو