جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص265
مقتضى ما ذكر من وحدة الحق وعدم جواز استيفاء الحق الواحد بالنسبة إلى الاولياء بدون توافقهم عدم جوار استقلال بعض الاولياء في القصاص إلا مادل عليه النص والاخبار الواردة منها صحيحة أبي ولاد (سأل الصادق عليه السلام عن رجل قتلته امرأة وله أب – الخ) المذكورة وفيها يجوز الاقتصاص بعد رد سهم غيره ومنها صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله (سأل الصادق عليه السلام عن الرجلين قتلا رجلا عمدا وله وليان فعفى أحد الوليين، فقال عليه السلام: إذا عفا بعض الاولياء درئ عنهما القتل وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا وأديا الباقي من أموالهما إلى الذين لم يعفوا ومنها قول أمير المؤمنين صلوات الله عليه على المحكي في خبر إسحاق (من عفا عن الدم من ذي سهم له فيه فعفوه جائز ويسقط الدم وتصير دية وترفع عنه حصة الذي عفا ومنها خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (في رجلين قتلا عمدا وله وليانفعفا أحد الوليين؟ فقال: إذا عفا عنه بعض الاولياء درئ عنهما القتل وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا وأديا الباقي من أموالهما إلى الذي لم يعف وقال: عفو كل ذي سهم جائز) إلى غير ما ذكر وفي الفقيه (روي انه إذا عفا واحد من الاولياء [ الدم ] ارتفع القود) وفي قبال ما ذكر صحيح أبي ولاد المذكور وما رواه جميل بن دراج عن بعض أصحابه يرفعه إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه (في رجل قتل وله وليان فعفا أحدهما وابى الاخر أن يعفوا؟ فقال: إن الذي لم يعفو إذا أراد أن يقتله