جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص264
وخبر موسى بن بكر عن الكاظم صلوت الله عليه (في رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع العصا حتى مات؟ قال: يدفع إلى أولياء المقتول ولكن لا يترك يتلذد به، ولكن يجاز عليه بالسيف) ومثل الخبر السابق من دون تفاوت صحيح سليمان بن خالد، إلى غير ما ذكر من النصوص ويمكن أن يقال: إن كان المدار الصدر وكان الذيل متفرعا على الصدر فلا مجال لا ستفادة الحصر، بل مقتضى ما في الكتاب العزير (من اعتدى عليكمفاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) جواز الاعتداء بالمثل وادعي الاجماع في المسألة ومع احتمال أن يكون الاجماع من جهة الاستظهار من الاخبار المذكورة يشكل الاعتماد عليه ومع ذلك لا مجال للتعدي عن المشهور ولا يجوز التمثيل لما ذكر في الاخبار المذكورة وأما عدم ضمان سراية القصاص في قصاص جروح الاطراف ما لم يتعد المقتص فلما ذكر في بعض الاخبار لكن هذا مع معرضية القصاص لتلف النفس يشكل، ويرشد إلى هذا ما ورد من التخفيف في الحدود بالنسبة إلى المريض ومن جهة محقونية الدم (وهنا مسائل:) (الاولى لو اختار بعض الاولياء الدية فدفعها القاتل لم يسقط القود على الاشبه وللاخرين القصاص بعد أن يردوا على المقتص منه نصيب من قاداه ولو عفا البعض لم يقتص الباقون حتى يردوا عليه نصيب من عفا، الثانية لو فر القاتل حتى مات فالمروي وجوب الدية في ماله، فلو لم يكن له مال أخذت من الاقرب فالاقرب، وقيل: لا دية)