پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص263

الرضا عليه السلام عن رجل قتل وعليه دين ولم يترك مالا وأخذ أهله الدية من قاتله أعليه أن يقضوا الدين؟ قال: نعم قلت: وهو لم يترك شيئا، قال: إذا أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا الدين) ونحوه غيره ومع قطع النظر عن هذا لازم ما ذكر أن يكون حق القصاص كالولاية للاب والجد فمع تصرف أحدهما لا يبقى محل لتصرف الاخر، وفي مقامنا هذا لو اقتص أحد الاولياء ولم يرض ساير الاولياء لزم الدية لساير الاولياء كما لو هرب القاتل ولم يمكن الاقتصاص تؤخذ الدية وترث الاولياء وهذا لا يجتمع مع استقلال كل واحد من الاولياء واستدل أيضا لا ستقلال كل من الاولياء بصحيحة أبي ولاد الحناط قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل وله ام وأب وابن، فقال الابن: أنا اريد أن أقتل قاتل أبي، وقال الاب: أنا أريد أن أعفو، وقالت الام: أنا اريد أن آخذ الدية، قال: فليعط الابن ام المقتول السدس من الدية ويعطي ورثة القاتل السدس من الدية حق الاب الذي عفا فيقتله) ولا يخفى أن ظاهر هذه الصحيحة أن الابن المريد للقتل يلزم أن يعطيالام وورثة القاتل السدسين ويقتل القاتل، فمع استقلاله كاستقلال الاب الولى في أمر المولى عليه لا حاجة إلى ما ذكر، وأيضا يظهر من الصحيحة أن الحق بالاصل راجع إلى المقتول ويتلقى الاولياء من المقتول وأما انحصار القصاص بالسيف أو ما جرى مجراه فتدل عليه صحيحة الحلبي ورواية أبي الصباح الكناني جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قالا: (سألناه عن رجل ضرب رجل بعصا، فلم يقطع عنه الضربة حتى مات أيدفع إلى ولي المقتول فيقتله؟ قال: نعم، ولكن لا يعبث به، ولكن يجيز عليه بالسيف)