جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص262
ويمكن أن يقال: لا يستفاد من الاطلاقات في الكتاب المجيد أزيد من ثبوت القصاص، وأما الحصر فلا، ألا ترى أن الهارب يؤخذ الدية من ماله، و من قتل في الزحام ولم يعلم قاتله يؤخذ ديته من بيت مال المسلمين، ولازم الحصر المذكور خلاف ما ذكر كما أن صحيحة عبد الله بن سنان المذكورة ليس فيها الحصر للاستثناء وأما عدم القضاء بالقصاص ما لم يتيقن التلف بالجناية فوجهه واضح، نعم يقوم مقام اليقين الاقرار والبينة العادلة ومع وحدة الولي له المبادرة بالقصاص دون المراجعة إلى الامام عليه السلام أو نائبه الخاص لاطلاق الادلة أو عمومها، وقد يقال باشعار قول الباقر عليه السلام على المحكي (من قتله القصاص بأمر الامام فلا ديةله في قتل ولا جراحة) ولا يخفى أنه لا يستفاد منه لزوم كون القصاص بأمر الامام عليه السلام وقد ذكر بعض الوجوه الذي لاوجه للاستدلال به في المقام ومع تعدد الولي قد يقرب جواز المبادرة بالقصاص بدون المراجعة لبعض الاولياء استظهارا من الاية الكريمة (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا) بتقريب أن الحكم المجعول لطبيعي الولي ينحل بانحلاله فيثبت لكل فرد من أفراده حق مستقل كما هو الحال في ساير موارد انحلال الحكم بانحلال موضوعه ولا يقاس ذلك بحق الخيار فإنه حق واحد ثابت للمورث على الفرض والوارث يتلقى منه هذا الحق الواحد فلا محالة يكون لمجموع الورثة بما هو مجموع، وهذا بخلاف حق الاقتصاص فإنه مجعول للولي ابتداء ويمكن أن يقال: لا نسلم أن الحق مجعول ابتداء للوارث والشاهد عليه أن الدية ظاهرا ترجع إلى الميت والظاهر أنه تصرف في ديونه وما هو مقدم على الارث وقال عبد الحميد بن سعيد على المحكي: (سألت أبا الحسن