جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص257
لا إشارة في الصحيحة إلى لزوم اللوث ومع التقييد باللوث لابد أن يكون بنحو من اليمين في الدعاوي الراجعة إلى الاموال وعلى المشهور طولب المدعى عليه بالبينة فإن أقامها على عدم القتل فهو، وإلا فعلى المدعي الاتيان بقسامة خمسين رجلا لاثبات المدعى فلا بد من التقييد والجمع بين هذه الصحيحة وصحيحة بريد بن معاوية المذكورة وصحيحة مسعدة بن زياد المذكورة، ولا مجال لتقييد هما لان ظاهرهما أن الوظيفة ما فيهما ليس غير، وما هو المشهور من أنه مع عدم الحلف من طرفالولي أو الاولياء يرد الحلف إلى المدعى عليه خلاف ما في صحيحة بريد بن معاوية، وفيها بعد قول الانصار: (وإنا لنكره ان نقسم على ما لم نره فوداه رسول الله صلى الله عليه وآله) نعم في ذيل الصحيحة (وإلا حلف المدعى عليه) وليس فيها التعبير بالرد، وأما صحيحة مسعدة بن زياد ففيها (إذا لم يقم القوم المدعون البينة على قتل قتيلهم ولم يقسموا بأن المتهمين يقتلوه حلف المتهمين بالقتل) والضمير في (حلف) الظاهر رجوعه إلى الامام عليه الصلاة والسلام وهذا غير رد المدعين، وبعبارة اخرى لابد في الدعوى من الفصل والمعروف أنه لا بد بعد رد الحلف من طرف المدعي أو المدعين من حلف المدعى عليه أو المدعى عليهم و مع النكول في الاموال يحكم عليه أو عليهم برد المال، وفي المقام مع كون الدعوى على القتل العمدي قتل المدعى عليه مع أنه لا تعرض في صحيحة بريد ابن معاوية لهذا بل اكتفى مع عدم حلف المدعين إلا أن يقال: لم يكن دعوى المدعين بنحو الجزم والقطع بل كان بنحو الظن والاحتمال ورد الدية من جهة عمد بطلان دم المسلم، وأما مع الجزم والقطع فمع وحدة المدعى عليه وكون القتل عمديا مقتضى القاعدة القصاص فمع تعدد المدعى علهيم قد يقال: لا مجاللقتلهم من جهة أنه لا يجوز الاقتصاص ممن لم يثبت أنه قاتل وتدل عليه صحيحة بريد بن معاوية والنظر إلى ما فيه من قوله صلى الله عليه وآله على المحكي: وإلا اغرموا الدية إذا وجدوا قتيلا بين أظهرهم إذا لم يقسم