جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص255
المدعى عليه متصفا بما ذكر قبل القتل وبين توصيف المتعرض لقتل المسلم بغير حق ولو بالتعرض للقتل بلا سابقة وما ذكر في الاخبار لبيان العلة أو الحكمة لا يستفاد منه أزيد مما ذكر وما ذكر في قضية قتل الانصاري من قوله صلى الله عليه وآله على المحكي (فإن لم تجدوا شاهدين فأقيموا قسامة خمسين رجلا أقيده برمته) ولعله يشهد على ما ذكر وعلى هذا فما في معتبرة زرارة من قوله عليه السلام على المحكي (إنما جعلت القاسمة – الخ) لعله من باب ذكر الحكمة وكذا ما في ذيل الخبر المتعرض لقتل الانصاري فإن ما فيه قبل ذلك ليس من باب المطلق حتى يقال: لا مانع من تقييده وعلى هذا فإن تم الاجماع فلا كلام وإلا فمع صراحة الصحيح المذكور كيف يرفع اليد عنه ثم لا يخفى أن ما ذكر في المتن من تحقق اللوث بمجرد وجدان المقتولفي محلة أو وجد انه قريبا من إحدى المحلتين أو كونه بين المحلتين لا يجتمع مع تعريف اللوث بما ذكرو مع كون اعتباره من جهة الاخبار المذكورة لا بد من الاقتصار بما في الاخبار ومع اعتباره من جهة الاجماع لابد من الاقتصار على القدر المتيقن وفي سواه ظاهر الكلمات عدم اعتبار القسامة ومقتضى إطلاق الاخبار اعتبار القسامة فلاحظ صحيحة مسعدة بن زياد المذكورة ففيها: إذا لم يقم القوم المدعون البينة على قتل قتيلهم ولم يقسموا بأن المتهمين قتلوه حلف المتهمين بالقتل خمسين يمينا – إلى أن قال على المحكي – ثم يؤدي الدية إلى أولياء القتيل – الخ ولا يخفى أن الظاهر أن المراد من المتهمين في الصحيحة الاشخاص الذين احتمل في حقه ارتكاب القتل لا المتهمين بالشر والفجور فتكون الصحيحة مما تدل على خلاف المشهور والظاهر أن ما في ذيلها ثم يؤدي الدية إلى أولياء القتيل التأدية من ماله أو من بيت المال، والاظهر أن يكون من مال بقرينة ما فيها فديته تدفع إلى أوليائه من بيت المال، ولعل هذه الصحيحة على خلاف ما يدعى في باب الخمس من أن ما في بعض الاخبار