جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص247
لم يقر، فقال: عليه السلام: لان الذي شهد عليه ليس مثل الذي أقر، الذي شهد عليه لم يقر ولم يبرء صاحبه، والاخر أقر وأبرء صاحبه، فلزم الذي أقروبرأ صاحبه ما لم يلزم الذي شهد عليه ولم يبرء صاحبه) هذا: واستشكل في الاخذ بمضمون الرواية من جهة مخالفتها للقواعد حيث إن قتلهما مع انتفاء الشركة في القتل مشكل وكذا إلزامهما الدية نصفين وقيل: القول بتخيير الولي في قتل أحدهما وجه قوي واختاره جماعة غير أن الرواية من المشاهير رواية في كتب الاستدلال وعملا بل لعل طرحها والعمل بما تقضيه القواعد كالاجتهاد في مقابلة النص ويمكن أن يقال: المعروف في الاصول حرمة المخالفة القطيعية فمع القطع ببراءة أحدهما كيف يقتلان هذا مضافا إلى ما سبق من الاشكال في حجية خبر الثقة أو العدل في الامور الخطيرة ألا ترى أن العقلاء يحتاطون فيها ومع عدم حصول القطع لا يقدمون، وفي كلام بعض الاكابر الاشكال أو عدم جواز التهجم في الدماء وقد يقال: إن في المسألة صورا: الاولى ما إذا علم أولياء المقتول بكذب المقر بخصوصه أو بكذب البينة كذلك، الثانية ما احتمال الاشتراك في القتل بينهما، الثالثة ما إذا علم إجمالا عمد الاشتراك وأن القاتل واحدأما الصورة الاولى فهي خارجه عن منصرف الصحيحة حيث إنه لا يجوز قتل من علم براءته وأما الصورة الثانية فمقتضي القاعدة فيها جواز قتلهما معا وذلك لان البينة التي قامت على أن زيدا قاتل لا تخلو من أن تكون لها دلالة التزامية على نفي اشتراك غيره في القتل أولا يكون لها هذه الدلالة وعلى التقديرين لا تنفي اشتراك الغير وعلى الاول فالدلاله تسقط من جهة إقرار غيره بالقتل وأما إقرار الغير فليس حجة بالنسبة إلى الغير فضم البينة إلى الاقرار