پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص244

أما مع التوجه بالرواية المذكورة وحجيتها يقع الاشكال من جهة الدلالة حيث إن ولي المقتول كيف يجوز له الاخذ مع العلم الاجمالي إلا أن يكون في البين شواهد قرائن موجبة للاخذ ومع عدمها كيف يأخذ بقول أحد المقرينمع أن القصاص في البين وعلى هذا يشكل استفادة التخيير مع تساوي الطرفين للاشكال في استفادة التخيير من الخبر المذكور

ولو أقر واحد بقتله

عمدا وأقر آخر أنه هو الذي قتله فالمشهور أنه يدرأ عنهما القصاص والدية وتؤخذ الدية من بيت المال واستدل برواية علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: (اتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل وجد في خربه وبيده سكين ملطخ بالدم وإذا رجل مذبوح متشحط في دمه فقال له أمير المؤمنين صلوات الله عليه ما تقول؟ قال: انا قتلته، قال: اذهبوا به فأقيدوه به، فلما ذهبوا به أقبل رجل مسرع – إلى أن قال – فقال: أنا قتلته، فقال أمير المؤمنين صلوات الله عليه للاول: ما حملك على إقرارك على نفسك؟ فقال: وما كنت أستطيع أن أقول وقد شهد علي أمثال هؤلاء الرجال وأخذوني وبيدي سكين ملطخ بالدم – إلى أن قال – فقال أمير المؤمنين عليه السلام فاذهبوا بهما إلى الحسن، فقال الحسن عليه السلام قولوا لامير المؤمنين عليه السلام: إن كان هذا ذبح ذاك فقد أحيا هذا – إلى ان قال – وقد قال الله تعالى: (ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا) فقال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: ذرية بعضهامن بعض) فخلى عنهما وأخرج دية المذبوح من بيت المال) ورواها الصدوق – قدس سره – مرسلة عن أبي جعفر عليهما السلام وقد يقال الرواية ضعيفة سندا فلا يمكن الاعتماد عليها ودعوى الانجبار بعمل المشهور لا أصل له والصحيح أن حكم هذا المسألة حكم سابقها نظرا إلى أنه لا أثر لرجوع المقر عن إقراره فإذن النتيجة هي التخيير كما قواه الشهي