جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص241
يقول: من أقر على نفسه عند الامام بحق من حدود الله مرة واحدة حرا كان أو عبدا أو حرة كانت أو أمة فعلى الامام أن يقيم الحد عليه – إلى أن قال: فقال له بعض أصحابنا: يا أبا عبد الله فما هذه الحدود التي إذا أقر بها عند الامام مرة واحدة على نفسه اقيم عليه الحد فيها – إلى أن قال: – وإذا أقر بقتل رجل لم يقتله حتى يحضر أولياء المقتول فيطالبوه بدم صاحبهم) وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهما السلام قال: (سألته عن رجل قتل فحمل إلى الوالي – إلى أن قال – حتى أتاهم رجل فأقر عند الوالي أنه قتل صاحبهم عمدا، وأن هذا الرجل الذي شهد عليه الشهود برئ من قتل صاحبه فلا تقتلوه به وخذوني بدمه؟ قال: فقال أبو جعفر عليهما السلام: إن أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الذي أقر على نفسه فليقتلوه – الحديث) ولقائل أن يقول: أما التمسك بدليل حجية الاقرارا فلا إشكال فيه، وأما التمسك بصحيحة فضيل المذكورة فيشكل التمسك بها لمعارضة ما دل على عدم كفاية الاقرار مرة في الزنى واللواط وعدم الاخذ بإقرار العبد حيث إنإقرار يكون ضررا على مولاه إلا أن يؤخذ به بعد انعتاقه وهذه الصحيحة غير قابلة للتخصيص، وأما صحيحة زرارة المذكورة ففيها الاشكال من جهة اخرى لان السؤال عن رجل كان قتله مفروغا عنه والجواب ظاهرا يرجع إلى إقرار الشخص الثاني الذي قال براءة الشخص الاول، مع كونه مفروغا عنه و قيام الشهود على قتله فلا بد من رد علمه إلى أهله وقد أيد ما ذكر من اعتبار الاقرار مرة بمرفوعة علي بن إبراهيم عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (اتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل وجد في