جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص240
(الشرط الخامس) (أن يكون المقتول
حقون الدم، القول فيما يثبت به وهو الاقرار أو البينة أو القسامة، أما الاقرار فيكفي المرة وبعض الاصحاب يشترط التكرار، ويعتبر في المقر البلوغ والعقل والاختيار والحرية ولو أقر واحدبقتله عمدا والاخر خطأ تخير الولي تصديق أحدهما، ولو أقر بقتله عمدا فأقر آخر أنه هو الذي قتله ورجع الاول درئ عنهما القصاص والدية وودي من بيت المال وهو قضاء الحسن عليه السلام) أما اشتراط كون المقتول محقون الدم فوجهه واضح لان الدم حينئذ مع عدم كونه محقونا يكون هدرا ومعه لا موجب للقصاص ولا الدية لكن هذا في صورة كون الدم هدرا بالاضافة إلى كل شخص وأما كان لو قتل متعمدا من يساوي القاتل فقتل غير ولي المقتول القاتل كان لولي القاتل القصاص لان الحق لولي المقتول دون غيره، فالقاتل تارة يكون مهدور الدم بالنسبة إلى كل شخص واخرى يكون مهدور الدم بالنسبة إلى بعض الاشخاص فالاول كمن تعرض العياذ بالله للسب بالنسبة إلى المعصومين صلوت الله عليهم، والثاني كمن تعرض لزوجة غيره، أو قتله الحد ففي الصورة الثانية لو تعرض للقتل غير من له القتل مقتضى العمومات جواز التقاص وترتب الدية وأما ما يثبت به بالجناية فمنها الاقرار والمشهور كفاية المرة، ويدل عليه إطلاق دليل حجية الاقرارا وخصوص صحيحة الفضيل قال: (سمعت أبا عبد الله عليه السلا