پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص238

دون الثاني مع أن المخالفة القطعية لا زمة في الصورتين، لا يقال: لا تصل النوبة إلى ما ذكر لان القتل ليس عمديا لعدم الالتفات ولا شبه عمد لعدم الالتفات فتنحصر في الخطأ لان لزوم الدية ليس منحصرا فيما ذكر الا ترى أن الحافر ضامن للدية مع أنه كثيرا لا يلتفت إلى ترتب فعله، والطبيب ضامن مع أنه كثيرا يتخيل صحة المريض بفعله ومحقونية دم المسلم لا يوجب لزوم الدية على النائم(وفي الاعمى تردد، أشبهه أنه كان كالمبصر في توجه القصاص، وفي رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أن جناية الخطاء تلزم العاقلة وإن لم يكن له عاقلة فالدية في ماله تؤخذ في ثلاث سنين) وهذه فيها مع الشذوذ تخصيص لعموم الاية) أما وجه كون الاعمى كالمبصر عموم الكتاب والاخبار وفي قباله صحيحة محمد الحلبي قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه على خديه فوثب المضروب على ضاربه فقتله؟ فقال: أبو عبد الله عليه السلام: هذان متعديان جميعا، فلا أرى على الذي قتل الرجل قودا لانه قتله وهو أعمي والاعمى جنايته خطأ تلزم عاقلته يؤخذون بها في ثلاث سنين في كل سنة نجما، فإن لم يكن للاعمى عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله يؤخذ بها في ثلاث سنين، ويرجع الاعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه) ومعتبرة أبي عبيدة قال: (سألت أبا جعفر عليهما السلام عن أعمى فقأ عين صحيح؟ فقال:: إن عمد الاعمى مثل الخطأ هذا فيه الدية في ماله، فإن لم يكن له مال فالدية على الامام ولا يبطل حق مسلم)ويمكن أن يقال: دية العينين دية النفس والمعروف في أمثال المورد