جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص237
وأما عدم القود على النائم فلعدم التعمد وأما الدية ففيها الخلاف أنها على القاتل أو على العاقلة، نقل عن الشيخ كون الدية في مال النائم لان إتلاف النائم من الاسباب لا من الجنايات بالمباشرة لانه ارتفع اختياره وأن الضمان على العاقلة خلاف القواعد العقلية والشرعية فلا يصار إليه إلا في المنصوص والمتفق عليه وقتل الخطأ في الروايات (وإنما الخطأ أن يريد الشئ ويصيب غيره) وهو في مرسلة.
وفي صحيحة الحلبي (الخطأ من اعتمد شيئا فأصاب غيره) والظاهر أن النظر إلى بيان الفرد لا بيان حقيقة الخطأ حتى تكون الخطأ في لسان الشرع مصطلحا في فرد خاص وإلا لزم بيان الاصطلاح فلاحظ الاية الشريفة المتعرضة لكفارة قتل الخطأ وما في بعض الاخبار (إن الصبي عمده خطأ) وصحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام (إذا قتل أدى ديته إلى أوليائه، ثماعتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا مدا مدا) ومع الشك يشكل الامر والتكليف مردد بين النائم والعاقلة والمعروف أن التكليف المردد بين طرفين أو أزيد لا يوجب الاحتياط كحصول الجنابة بين شخصين من جهة الاشتراك في الثوب وإن أمكن الاستشكال من جهة لزوم الترخيص في المخالفة القطعية والسؤال عن الفرق بين علم الاجمالي بوجود تكليف بين طرفين أو أطراف مع الحصر بالنسبة إلى مكلف واحد وبين وجود التكليف بالنسبة إلى مكلفين أو أزيد حيث يوجبون الاحتياط في الاول