جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص233
دم المسلم لا يذهب هدرا، ويمكن أن يقال: أما صحيحة ظريف فإن كان النظر إلى المذكور آنفا فظاهرا غير صورة قتل النفس عمدا، مضافا إلى أن القتل العمدي فيه القصاص لا الدية وثبوت الدية يحتاج إلى التراضي بين ولي المجني عليه والقاتل، وأما عدم مهدورية دم المسلم فلا يثبت ثبوت الدية على خصوص القاتل كما لو وجد قتيل لم يعرف قاتله أو هرب القاتل ولم يكن له مال وتؤيد هذا رواية جابر عن أبي جعفر عليهما السلام (في الرجل قتل ابنه أو عبده قال: لا يقتل به ولكن يضرب ضربا شديدا وينفى عن مسقط رأسه) حيث إنه عليه السلام على المحكي مع كونه في مقام بيان ما يترتب على القتل لم يتعرض للدية، وأما التعزير فهو المعروف في المعاصي الكبيرة وتؤيده الرواية هذه وأما الكفارة فهي المترتبة على القتل العمدي كما ذكر في باب الكفارات وأما قتل الولد بأبيه وكذا الام وكذا الاقارب فلا إشكال فيه حسب إطلاق الادله واما قتل الجد بولد الولد فوقع فيه التردد، وقيل المشهور شهرة عظيمة عدمه واستدل بإطلاق صحيحة حمران المذكورة ومعتبرة إسحاق بن عمار وصحيحة ظريف المتقدمتين حيث إن الظاهر شمول كلمة الوالد لاب الابأيضا كما أن لفظ الابن يشمل ابن الابن ولقائل أن يقول على هذا لو قال القائل: اعطوا ابني بعد موتي كذا وله ابن وابن ابن يكون الموصى له مشتركا بين الابن وابن الابن كما لو أوصى لزيد، وهو مشترك بين زيد بن عمرو وزيد بن بكر الظاهر أن العرف لا يساعد على معاملة المشترك بل بنظر العرف يكون الموصى له الابن بلا واسطة بل لازم ما ذكر عدم الفرق بين الابن بواسطة واحدة والابن بأزيد وكذلك الاب بواسطة أو بوسائط، ولعل الوجه الانصراف فلا ينافي الصدق بنحو الحقيقة.