جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص230
لعله مشكل لان المدرك هذه الاخبار ولا مجال للاخذ بظواهرها وإن كان بناء الفقهاء – رضوان الله تعالى عليهم – الاخذ بمضمون الخبر بعضه وعدم الاخذ بالبعض الاخر، هذا ولا يبعد الفرق بين الصحيحتين الاولتين وغيرهما حيث إنهما متعرضتان لصورة إرادة القود والقتل وصورة القود والقتل منحصرة بصورة التعود فكان موردالسؤال الصورة النادرة وهما متعرضتان لرد الفضل فالاشكال المذكور أعني لزوم حمل المطلق على الصورة النادرة غير متوجه وأما قتل الذمي بالذمي وإن اختلفت ملتهما فاستدل عليه بعموم النص من الكتاب والسنة وخصوص معتبرة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام (إن أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان يقول: يقتص اليهودي والنصراني والمجوسي بعضهم من بعض، ويقتل بعضهم بعضا إذا قتلوا عمدا) ويمكن أن يقال: إطلاق الكتاب والسنة يشمل الذمي والحربي والاخذ بالاطلاق في خصوص الذمي والمسلمين حمل للمطلق على غير الغالب، والمعتبرة أيضا يشمل الذمي والحربي ومع غلبة الحربي كيف يؤخد بها، و ثانيا كيف يؤخذ باطلاق بعضهم من بعض أشخاص أفراد ملة واحده من بعض تلك الملة أو بعض من ملل الكفر وإن اختلفوا فالعمدة الاجماع إن تم فلو قتل الذمي مسلما عمدا دفع هو وماله إلى أولياء المقتول ولهم الخيرة في قتله واسترقاقه بلا خلاف ظاهرا، واستدل بصحيحة ضريس الكناسي عن أبي جعفر عليهما السلام في نصراني قتل مسلما (يدفع إلى أولياء المقتول، فإن شاؤواقتلوا وإن شاؤوا عفوا وإن شاؤوا استرقوا وإن كان معه عين مال له دفع إلى أولياء المقتول)