پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص227

حيث إن الحكم لا يثبت بالاسقاط لكن لا نسلم عدم جواز ما يوجب سقوط الحق ألا ترى أن الخيار حق ومع هذا يجوز للمتايعين إعمال الخيار الموجب لسقوط حق الغير، الظاهر عدم الاشكال في جواز القصاص لولى المقتول عمدا بناء على القتل العمدي المتأخر مع تعلق الحق لولي المقتول المتأخر ولذا لو عفا ولي المقتول أولا جاز للولي الثاني القصاص، وقد يقال: ضعف الرواية لا يضر مع كون مضمونها موافقا للضوابط ويشكل لانه مع ضعفها لا تكون حجة وموافقتها معها لا توجب حجيتها وعلى هذا فيشكل لزوم الضمان متقدما على الاعتاق وما في المتن من اشتراط الصحة بتقدم الضمان يشكل حيث إن القتل خطأ مع عدم العفو موجب لجواز الاسترقاق وليس غير العبد الجاني مال يضمنه المولى لان المولى لا يضمن شيئا من جناية العبد هذا بحسب القواعد والخبر المذكور إن تمت حجيته فلا مانع من الاخذ بمضمونه ومع عدم حجيته كيف يؤخذ بمضمونه وليس العبد قبل الاسترقاق ملكا لولي المجني عليه حتى يقال:لا مانع من الاجازة في التصرف على التغريم كالاجازة في التصرف في السفرة المطروحة في الطريق مع التغريم كما في الخبر كباب القرض في الاعيان القيمية للفرق بين من يملك ومن له أن يملك

(الشرط الثاني) (التساوي في الدين

فلا يقتل مسلم بكافر ذميا كان أو غيره، لكن يعزر ويغرم دية الذمي ولو اعتاد ذلك جاز الاقتصاص مع فاضل ديته ويقتل الذمي بالذمي وبالذمية بعد رد فاضل ديته والذمية بمثلها وبالذمي ولا رد، ولو قتل الذمي مسلما عمدا دفع هو وماله إلى أولياء المقتول ولهم الخيرة بين قتله واسترقاقه، وهل يسترق وولده الصغار الاشبه لا، ولو أسلم بعد القتل كان كالمسلم، ولو قتل خطأ لزمت الدية في ماله ولو لم يكن له مال كان الامام