پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص224

ولو قطع يمني رجلين قطعت يمينه للاول ويساره للثاني والمعروف عدم الخلاف فيه مضافا إلى خبر حبيب السجستاني عن الباقر عليه السلام المنجبر بما سمعت قال: (سألته عن رجل قطع يدي رجلين اليمينين؟ فقال عليه السلام: تقطع يمينه للذي قطع يمينه أولا ويقطع يساره للذي قطع يمينه اخيرا لانه إنما قطع يد الرجل الاخير ويمينه قصاص للرجل الاول، قال: حبيب: فقلت: إن عليا عليه السلام إنما كان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى؟ قال: فقال: إنما يفعل ذلك فيما يجب من حقوق الله تعالى، فأما ما كان من حقوق المسلمين فإنه يؤخذ لهم حقوقهم في القصاص، اليد باليد إذا كانت للقاطع يدان والرجل باليد إن لم تكن للقاطع يدان، فقلت: له: أوما توجب عليه الدية وتترك له رجله، فقال إنما توجب عليه الدية إذا قطع يد رجل وليس للقاطع يدان ولا رجلان فثمتوجب عليه الدية لانه ليست له جارحة يقاص منها) كل ذلك للخبر المنجبر بالشهرة بناء على جهالة حبيب وإلا فقد وصفه غير واحد بالصحة على ما في الجواهر، هذا وفي كشف اللثام (بقي هنا شئ وهو أن الوليين أو المجروحين إذا تساويا في الاستحقاق المستوعب بالرفية لوقوع الجنايتين دفعة أو مطلقا على المختار فهل لاحدهما المبادرة إلى الاسترقاق قضية الفرق بين وقوعهما دفعة أو على التعاقب حيث خصوا التفصيل باختيار الاول الاسترقاق وعدمه بالتعاقب أن لا يجوز المبادرة في صورة وقوعهما دفعة ويجوز عند التعاقب وظاهر تخصيص الاختيار بالاول والاختصاص بالثاني أنه عند التعاقب لا يجوز للاخير المبادرة، وعندي أنا إذا حكمنا بالتساوي في الاستحقاق مع التعاقب وبدونه أن لا فرق بين الصورتين في حواز المبادرة أو عدمه ولا بين الاول والاخير عند التعاقب وإن كان الاول أولى لسبقة وحينئذ