پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص223

القتلى إن شاؤوا قتلوه، وإن شاؤوا استرقوه، لانه إذا قتل الاول استحق أولياؤه، فإذا قتل الثاني استحق من أولياء الاول لاولياء الثاني، فإذا قتل الثالث استحق من أولياء الثاني صار لاولياء الثالث فإذا قتل الرابع استحقمن أولياء الثالث فصار لاولياء الرابع إن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا استرقوه) ومعارضها صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام (في عبد جرح رجلين؟ قال: هو بينهما إن كانت الجناية محيطة بقيمته (بثمنه خ) قيل له: فإذا جرح رجلا في أول النهار وجرح آخر في آخر النهار؟ قال: هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الاول، فإن جنى بعد ذلك جناية فإن جنايته على الاخير) وقيل بضعف الرواية المانعة من جهة الطريق واستشكل في الرواية الاولى من جهة أن مجرد وقوع الجناية لا يوجب كون العبد الجاني ملكا لاولياء المجني عليه بل بعد الاسترقاق، فمقتضى القاعدة قبل الاسترقاق الاشتراك، وبعد الاسترقاق يكون حال العبد كعبد لم يجن على أحد، لاولياء المجني عليه اللاحق استرقاقه ويمكن أن يقال: إن صحيحة زرارة المذكورة متعرضة لخصوص الجرح وعدم الفرق بين القتل والجرح ليس مقطوعا به إلا أن يقال: الحكم المذكور مطابق للقاعدة ويشكل حيث إن القتل شامل للعمدي وذكر في الخبر اختيار القتل، فمع عدم التعاقب لا ترجيح ومع التعاقب توجه الحق للمتقدم ولهالاسترقاق، ومع عدم الاسترقاق للثاني القتل وله الاسترقاق أيضا فمع عدم استرقاق الاول واسترقاق الثاني، للاول استرقاق العبد كاسترقاق العبد الجاني وخروجه عن ملك مالكه الاول.