جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص222
لو قتل حر حرين فالمعروف أنه ليس لاوليائهما إلا قتله، قد يعلل بأن الثابت في القتل العمدي هو القصاص وليس لاولياء المقتول مطالبته الدية من القاتل إلا مع التراضي ويمكن أن يقال: قتل الحرين إما أن يكون بلا تعاقب أو مع التعاقب فمع عدم التعاقب نسلم أن يكون القصاص مرتبا على القتل الاول ولا مجال لا قتضاء القتل الثاني، ولذا ذهب جماعة إلى أخذ الدية في صورة التعاقب بترتب القصاص للاول و أخذ الدية للثاني وقد يعلل جواز أخذ الدية من مال الجاني في هذه الصورة بما في معتبرة أبي بصير قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل، فلم يقدر عليه، قال: إن كان له مال اخذت الدية من ماله وإلا فمن الاقرب فالاقرب، وإن لم يكن له قرابة وداه الامام، فإنه لا يبطل دم امرء مسلم) فإن مورد هذه الرواية وإن كان هو هرب القاتلوعدم التمكن إلا أن العبرة بعموم التعليل فإن مقتصاه أن دم المسلم لا يذهب هدرا وفيه إشكال بملاحظة ما ورد في النص من أن الجاني لا يجني على أكثر من نفسه وبهذا افترق المقام مع مورد الرواية، فيمكن الجمع بأخذ الدية بعد وقوع القصاص بالرجوع إلى بيت مال المسلمين أو إلى الامام عليه السلام ولا يبعد أن يقال في صورة وقوع قتل الحرين دفعه بلا تعاقب القصاص لنفسين وأخذ الدية لنفسين لعدم بطلان دم المسلم ولو قتل العبد حرين على التعاقب ففي رواية هو لاولياء الاخير و الظاهر أن الرواية المشار إليها في المتن خبر علي بن عقبة عن أبي عبد الله عليه السلام (سألته عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد؟ قال: هو لاهل الاخير من