پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص216

لحسن جميل (سأل الصادق عليه السلام عن مدبر قتل رجلا خطأ من يضمن عنه؟ قال: يصالح عنه مولاه فإن أبى دفع إلى أولياء المقتول يخدمهم حتى يموت الذي دبره، ثم يرجع حرا لا سبيل عليه) ولخبر هشام بن أحمر – أو أحمد – قال: (سألت أبا الحسن عليه السلام عن مدبر قتل رجلا خطأ؟ قال: أي شئ رويتم في هذا الباب قال: روينا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: يتل برمته إلى أولياء المقتول فإذا مات الذي دبره أعتق قال: سبحانالله فيبطل دم امرء مسلم، قلت: هكذا روينا قال: غلطتم على أبي يتل برمته إلى أولياء المقتول، فإذا مات الذي دبره استسعى في قيمته) واستشكل بأن الاستصحاب مقطوع بما عرفت، وحسن جميل قاصر عن معارضة الصحيح ولقاعدة عدم بطلان دم امرء مسلم لو فرض مدة موت مولاه بعد دفعه بلحظة ويمكن أن يقال: أما الاستصحاب فيشكل الاخذ به في الشبهات الحكمية والبحث فيه موكول إلى محله وأما الصحيح المذكور فمع إجماله كما ذكر كيف يتمسك به فإن بنينا على الاخذ بالخبر الحسن في الحكم الفقهي فلا يعارضه شئ وخبر هشام المذكور يشكل الاخذ به مع عدم معلومية حال الراوى، وثانيا فليس فيه منافاة مع ما ذكر من عدم بطلان التدبير والاستسعاء في قيمته وما ذكر من قاعدة عدم بطلان دم امرء المسلم لا يوجب رفع اليد عن الحسن المذكور في غير الصورة المذكورة مضافا إلى أنه يشمل ما لو مات العبد القاتل خطأ بعده بلا فصل مع أن المولى لا شئ عليه من جهة جناية العبد، فإن قيل