جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص209
عدم قتله به مطلقا، ويمكن أن يقال: أما خبر السكوني فالمعروف اعتباره لكن لا ظهور له في خصوص صورة الاعتياد ولا مجال للاخذ بالاطلاق من جهة نقل فعل أمير المؤمنين صلوات الله عليه في مقام بيان الحكم وأما ساير الاخبار فالظاهر اعتبارها لما في الرياض من إفتاء جماعة من الاصحاب بمضمونها ومنهم ابن زهرة نافيا للخلاف عنه في ظاهر كلامه وأما التعليل بالفساد في الارض فلا يخفى الاشكال فيه لان لازمه جواز القتل في كل مورد يقع الفساد في الارضوأما ما ذكر من عدم المنافات بينها وبين ما مر من الادلة بعدم قتل الحر بعبد لظهورها في النفي على وجه القصاص، ونحن لا نقول به ولكنه لا ينافي ثبوته من جهة الفساد، فيتوجه عليه أن لازمه مهدورية دم العبد المسلم وما دل على عدم المهدورية آب عن التخصيص فإن قتل المولى من جهة كونه مفسدا في الارض لا يرتبط به ولازم هذا مع عدم قتل المولى لزوم أخذ القيمة من المولى والصدقة وأما كون دية المملوكة قيمتها ما لم تتجاوز دية الحره ففي الجواهر (لم أجد في شئ مما وصل إلي من النصوص ذكر الامة ولكن ظاهر الاصحاب بل صريح جماعة بل قيل إنه إجماع أنها كذلك ما لم تتجاوز دية الحرة ولولاه لاشكل الحال، ضرورة كون الاصل عدم الرد مضافا إلى ظاهر النصوص السابقة في عدم تجاوز دية الحر للحرة انتهى) وأما عدم تجاوز دية العبد الذمي دية الحر منهم، ولا دية الامة دية الذمية فلا دليل عليه سوى ما ادعي من عدم الخلاف بل كأنه إجماع نعم في المسالك ومحكي الايضاح إرسال خبر (أن العبد لا يتجاوز بقيمته دية مولاه)(ولو قتل العبد حرا لم يضمن مولاه وولي الدم بالخيار بين قتله و استرقاقه وليس للمولى فكه مع كراهية الولي ولو جرح حرا فللمجروح