جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص206
قتل الحر العبد غرم ثمنه وضرب ضربا شديدا) وفي الصحيح عن أبي الورد المجهول قال: (سألت: أبا جعفر عليهما السلام عن رجل قتل عبدا خطأ؟ قال: عليه قيمته ولا يتجاوز قيمته عشرة آلاف درهم، قلت: ومن يقومه وهو ميت؟ قال: إن كان لمولاه شهود أن قيمته كانت يوم قتل كذا وكذا اخذ بها قاتله وإن لم يكن له شهود على ذلك كانت القيمة على من قتله مع يمينه يشهد بالله ماله قيمة أكثر مما قومته، فإن أبى أن يحلف ورد اليمين على المولى فإن حلف المولى أعطى ما حلف عليه ولا يتجاوز قيمته عشرة آلاف، قال وإن كان العبد مؤمنا فقتله عمدا اغرم قيمته وأعتق رقبة وصام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا [ وأطعم ستين مسكينا خ ل ] وتاب إلى الله عزوجل) والمستفاد من هذا الصحيح أحكام كثيرة لولا الاشكال من جهة مجهوليةأبي الورد وصحيحة ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (دية العبد قيمته فإن كان نفيسا فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم ولا يتجاوز به دية الحر) والاخبار المذكورة متعرضة للعبد، لكن الظاهر تسلم الحكم بالنسبة إلى الامة فلا يقتل الحر والحرة بالامة وقد يقال: السبب فيه أن مورد الروايات المتقدمة وإن كان هو قتل العبد إلا أن الظاهر منها هو أنها في مقام حكم المملوك من حيث كونه مملوكا بلا فرق بين كونه ذكرا أو انثى ويمكن أن يقال: إن كان الاستظهار من الاخبار المذكورة فلا ظهور لها