جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص205
جواز استرقاقه بدون إذن مولاه ويمكن الاستدلا على عدم جواز الاسترقاق بصحيحة أبي ولاد (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مكاتب جنى على رجل حر جناية، فقال: إن كان أدى من مكاتبة شيئا – إلى أن قال – فإن لم يكن أدى من مكاتبة شيئا فإنه يقاصالعبد منه أو يغرم المولى كلما جنى المكاتب لانه عبده ما لم يؤد من مكاتبته شيئا – الحديث) بتقريب إنها تدل على عدم إلزام المولى باعطاء العبد لمولى المقتول وإن لا أمر يدور بين الاقتصاص منه ودفع مولاه غرامته ولو كان ذلك بدفع نفسه، فلو كان لمولى المقتول حق استرقاقه لم تصل النوبة إلى اختيار مولاه دفع الغرامة إلا برضى المولى ولقائل أن يقول: لا يستفاد من قوله عليه السلام (فإن لم يكن أدى – الخ) وعلى المحكي الحصر ولو سلم الحصر فلا دليل على جواز الاسترقاق بإذن المولى بل مع استفادة الحصر أيضا جواز الاسترقاق يحتاج إلى الدليل حتى مع إذن المولى وأما قتل العبد بالامة والامة بالعبد والامة بالامة فهو المستفاد من عموم أدلة القصاص مثل ( النفس بالنفس ) ولا يقتل الحر بالعبد والامه بلا خلاف ظاهرا، ويدل عليه صحيحة علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا قتل الحر العبد غرم قيمته وادب، قيل: وإن كانت قيمته عشرين ألف درهم؟ قال: لا يتجاوز قمية العبد ديةالاحرار) وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا يقتل حر بالعبد وإذا